(1/ 88/312) . العلل ومعرفة الرجال (2/ 341/2513) . التاريخ الكبير (6/ 108) . معرفة الثقات (1004) . المعرفة والتاريخ (3/ 121) . ضعفاء العقيلي (3/ 88) . الجرح والتعديل (6/ 31) . المجروحين (2/ 159) . الكامل (5/ 326) . تاريخ أسماء الثقات (990) . تاريخ الإسلام (4/ 113 - ط الغرب) . الميزان (2/ 533) . التهذيب (2/ 468) . فضل الرحيم الودود (5/ 348/447) ].
قلت: فهو وإن كان صدوقًا لا بأس به؛ إلا أن له أفرادًا لا يتابع عليها، ومناكير لا تُعرف إلا من جهته، وهذا منها، ولا يحتمل من مثله التفرد بمثل هذا الفضل العظيم، ولاسيما قوله: لا يفصل بينهن بتسليم، وهو المنافي لفعل النبي - صلى الله عليه وسلم - وقوله؛ فإن المعهود من فعله - صلى الله عليه وسلم - وعادته أنه كان يصلي نوافل النهار والليل ركعتين ركعتين، يفصل بين كل ركعتين بسلام، بخلاف الفريضة [راجع فضل الرحيم الودود (14/ 399/1295) و (14/ 445/1296) ] ، ولما روى مالك، عن نافع، وعبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر؛ أن رجلًا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح، صلى ركعةً واحدةً، توتر له ما قد صلى» [وهو حديث متفق على صحته. أخرجه البخاري (990) . ومسلم (749/ 145) . وقد تقدم تخريجه بطرقه تحت الحديث رقم (1295) ، وهو مروي من قرابة أربعين طريقًا] [فضل الرحيم الودود (14/ 405/1295) ] ، والله أعلم.
• والثابت عن ابن مسعود من فعله في النوافل بخلاف هذا المروي من قوله، مما يدل على عدم ثبوته عنه، ومما يؤكد وهم عبد الجبار بن عباس فيه:
ومما ثبت من فعل عبد الله بن مسعود موقوفًا عليه:
ما رواه الأعمش، وسفيان الثوري، وشعبة، ومسعر بن كدام، والمسعودي:
عن عمرو بن مرة، عن أبي عبيدة، قال: كان تطوع عبد الله الذي لا ينقص منه [وفي رواية: كانت صلاة عبد الله التي لا يكاد يدع] : أربعًا قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل صلاة الغداة.