فهرس الكتاب

الصفحة 49 من 68

ففي خمسِ جدَّاتٍ وخمسةِ إخوةٍ لأُمٍّ وخمسةِ أعمامٍ: أصلُها سِتَّةٌ، وجزءُ سهمِها خمسةٌ، وتَصِحُّ منْ ثلاثينَ. ولوْ كانت الأعمامُ عشرةً كانَ جزءُ سهمِها عشرةً، وتَصِحُّ منْ ضِعْفِها.

وفي جَدَّتَيْنِ وثلاثةِ إخوةٍ لأُمٍّ وخمسةِ أعمامٍ: أصلُها سِتَّةٌ، وجزءُ سهمِها ثلاثونَ، وتَصِحُّ منْ مائةٍ وثمانينَ، وهيَ صَمَّاءُ.

وفي جدَّتَيْنِ وثمانيَةِ إخوةٍ لأُمٍّ وثمانيَةَ عشرَ شقيقةً: أصلُها سِتَّةٌ، وتعولُ لسبعةٍ، وجزءُ سهمِها سِتَّةٌ وثلاثونَ، وتَصِحُّ منْ مائتيْنِ واثنيْنِ وخمسينَ.

وفي أربعِ زوجاتٍ وعشرينَ بنتًا وأربعينَ جَدَّةً وعمٍّ: أصلُها أربعةٌ وعشرونَ، وجزءُ سهمِها عشرونَ، وتَصِحُّ منْ أربعِمائةٍ وثمانينَ.

وفي زوجتَيْنِ وأربعِ جَدَّاتٍ وجدٍّ أَبِي أَبِي أَبِي أَبٍ في الدرجةِ الرابعةِ؛ حتَّى لا يَحْجُبَ واحدةً من الجدَّاتِ، وعشرةِ إخوةٍ لأبٍ: أصلُها سِتَّةٌ وثلاثونَ، وجزءُ سهمِها عشرةٌ، وتَصِحُّ منْ ثلاثِمائةٍ وسِتِّينَ.

فَقِسْ على ذلكَ من الانكسارِ على أَرْبَعِ فِرَقٍ، ولا يتَأَتَّى ذلكَ إلاَّ في أصلِ اثنيْ عشرَ وضِعْفِها.

وفي زوجتَيْنِ وأربعِ جَدَّاتٍ وثمانِ أخواتٍ لأُمٍّ وستَّةَ عشرَ شقيقةً: أصلُها اثنا عشرَ، وتَعُولُ لسبعةَ عشرَ، وجزءُ سهمِها اثنانِ، وتَصِحُّ منْ أربعةٍ وثلاثينَ.

وفي الامتحانِ، وهيَ أربعُ زوجاتٍ وخمسُ جَدَّاتٍ وسبعُ بناتٍ وتسعةُ أعمامٍ: أصلُها أربعةٌ وعشرونَ، وجزءُ سهمِها ألفٌ ومِائتانِ وسِتُّونَ، وتَصِحُّ منْ ثلاثينَ ألفًا ومائتَيْنِ وأربعينَ، يُمْتَحَنُ بها الطلبةُ فيُقَالُ: خَلَّفَ أربعةَ فِرَقٍ من الورثةِ، كُلُّ فريقٍ منهم أقلُّ منْ عشرةٍ، ومعَ ذلكَ صَحَّتْ منْ أكثرَ منْ ثلاثينَ ألفًا ومائتَيْنِ. صُورَتُها+، وتُسَمَّى أيضًا صَمَّاءُ، فَقِسْ على ذلكَ أيضًا، واللَّهُ أَعْلَمُ.

ولمَّا أنْهَى الكلامَ على تصحيحِ المسائلِ بالنسبةِ لمَيِّتٍ واحدٍ شرعَ في تصحيحِ المسائلِ بالنسبةِ لمَيِّتَيْنِ فأكثرَ، وهوَ المُسَمَّى بالمُنَاسَخَاتِ، فقالَ:

بابُ المُنَاسَخَاتِ

(بابُ المُنَاسَخَاتِ) جمعُ مُنَاسَخَةٍ، من النَّسْخِ، وهوَ لُغَةً: الإزالةُ والتَّغْيِيرُ، أو النقلُ. وشرعًا: رَفْعُ حُكْمٍ شرعيٍّ بإثباتِ آخَرَ.

وفي اصطلاحِ الفَرَضِيِّينَ: أنْ يموتَ منْ ورثةِ الميِّتِ الأوَّلِ واحدٌ أوْ أكثرُ قبلَ قسمةِ التركةِ، وقدْ يكونُ بعضُ المَوْتَى منْ ورثةِ ورثةِ الأوَّلِ. ومناسبةُ الاصطلاحِ اللغويِّ ظاهرةٌ.

إذا تَقَرَّرَ ذلكَ فتارةً يموتُ مِنْ ورثةِ الأوَّلِ مَيِّتٌ فقطْ، وتارةً يَمُوتُ أكثرُ. وفي الحالتَيْنِ تارةً يُمْكِنُ الاختصارُ قبلَ العملِ، وتارةً لا يُمْكِنُ. فهذهِ أربعةُ أحوالٍ اقتصرَ المُصَنِّفُ منها على واحدٍ فقالَ:

وإنْ يَمُتْ آخَرُ قبلَ القِسْمَهْ فَصَحِّحِ الحسابَ واعْرِفْ سَهْمَهْ

(وإنْ يَمُتْ) منْ ورثةِ الميِّتِ الأوَّلِ حيثُ (آخَرُ) بفتحِ الخاءِ، وهوَ الميِّتُ الثاني (قبلَ القسمَةِ) لتركةِ الميِّتِ الأوَّلِ، ولمْ يُمْكِن الاختصارُ (فَصَحِّحِ الحسابَ) للمسألةِ الأُولى (واعْرِفْ سَهْمَهُ) ؛ أي: الميِّتِ الثاني منْ مُصَحَّحِ المسألةِ الأُولَى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت