الصفحة 2071 من 4151

زوجها من استخدامه في حوائجها مثل كنس البيت وغسل الآنية وايقاد النار ولان عليها في ذلك غضاضة وعار اه‍ ان (6) والخادم رجل من محارمها أو امرأة اه‍ ن قرز (7) في الابتداء واما في نقله وتحويله فليس له ذلك الا لعذر نحو ان يعتق الخادم فله ذلك والله اعلم أو ظهرت ريبة أو خيانة فله الابدال قرز (8) فان طلبت اجرة خادم ويخدم نفسها لم يجب لان له حقا في بدنها قرز (9) قال في روضة النووي الا ان تحتاج إلى الخدمة لزمانة أو مرض لزم الزوج اقامة من يخدمها ويمرضها وإذا لم تحصل الكفاية بواحد لزم الزيادة بحسب الحاجة وسواء هنا الحرة والامة قرز المختار ان الامة كالحرة قرز (10) بالنظر إلى حالها فيجب للفقيرة من الغنى نفقة فقيرة من غنى وكسوتها والعكس إذ نفقة الفقيرة من الفقير ليس كنفقة غنية من فقير ونفقة فقيرة من غنى ليس كنفقة غنية من غنى كما ذكره الفقيه ع والامير علي وحكاه في بيان ابن مظفر عن ابي ط وهو مخالف لظاهر الاز اه‍ ح فتح والمختار ما في

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت