[ الامام لغلاء السعر تارة ورخصه أخرى قيل ع يعتبر كل بعادته في أعلى الادام (1) وأدناه وفي استمراره على الدوام وانقطاعه في وقت دون وقت وأما السكنى فعلى قدر حالهما وما جرى به العرف في البلد (2) واما الاخدام فان كانت ذات خدم فعليه نفقة خادم (3) واحددون سائر خدمها فان لم يكن لها خادم وكانت لا تخدم نفسها اخدمها ان كان ذافضل وسعة قيل ح فان لم يكن ذافضل كانت اجرة الخادم في ذمته (4) وان كانت ممن تخدم نفسها لم يخدمها قال في الانتصار ولو طلب ان يخدمها بنفسه لم يجب لانها تحتشم منه (5) فان تنازعا في تعيين الخادم (6) فالاولى أن يقدم اختياره (7) على اختيارها لان الحق عليه ولانه يتهم من تختاره (8) قال في الوافى فان كانت الزوجة امة (9) لم يخدمها (فان اختلفا) بان كان احدهما غنيا والآخر فقيرا أو كان احدهما يؤسر في وقت مخصوص والاخر يعسر في ذلك الوقت أو كانت بلد احدهما اكثر رخاء من بلد الاخر (فبحاله(10 ) ) أي فالعبرة بحال الزوج ] (1) المراد عالي الآدام والطعام من اي قوت واما الشبع فهو واجب عليه وهو مفهوم التذكرة ولفظ التذكرة وعليه لقليلة الاكل معتادها ولكثيرته ولو فاحشا تتضرر به كالدواء معتادها قال في البستان واما الادام فهو المألوف في العادة كالزيت يختص بمصر والشام وخراسان والسليط بتهامة والسمن بصنعاء وصعدة وذمار واللبن باهل المواشي واللحم باهل المدن قال عليلم فلامرأة المؤسر أوقيتان من هذه الادهان ولامرأة المعسر اوقية ولامرأة المتوسط اوقية ونصف وجملة الامر ان هذا التقدير يرجع إلى تقدير الحاكم فيحكمون على ما يرون من المصلحة باختلاف البلدان والامصار اه بستان قرز (2) وقد تقدم كلام الانتصار (3) اي اجرته أو اكثر لكن ذكر الواحدة بناء على الاغلب اه دواري قرز (4) يعني إذا استأجرت من يخدمها لا ذا خدمت نفسها فلاشئ لها اه مرغم بخلاف النفقة لانها لحفظ البدن القياس انها كالنفقة وقرره مى (5) يعني تمنع