الصفحة 2072 من 4151

[ (يسرا وعسرا ووقتا وبلدا(1) ولاعبرة بحالها في ذلك وعن ح العبرة بحالها * تنبيه قال ابوع لا يقدر شئ من هذه الامور الواجبة للزوجة بالدراهم على قول القاسم ويحيى قيل ح يعنى من غير نظر الى الطعام وأما بالنظر إليه فجائز (2) وقيل ع ظاهر كلامهم ان نفقتها لا تقدر بالدراهم وانما الواجب لهاطعام مصنوع (3) فان كانت تضرربه (4) وجب لهاطعام غير مصنوع (5) ومؤنته (6) قال وقد أشار في الشرح إلى مثل ظاهر هذا الكلام وأشار في موضع آخرالى مثل ماقاله الفقيه ح (الا المعتدة(7) عن خلوه) أي التى خلالها زوجها ولم يدخل بها فلزمتها العدة فلاتجب لها نفقة العدة (8) (و) الا (العاصية) لله تعالى بعصيان زوجها سواء عصته في حال الزوجية أم في حال العدة فانها تسقط نفقتها بشرطين احدهما أن تكون عاصية لله تعالى (بنشوز(9 ) ) ] الاز قرز (1) فلو سكنت ببلد وهو ببلد فلعله يعتبر ببلدها اه‍ ن لفظا وعموم الاز يقتضي بخلافه وان كان في الشرح خصوص (2) وفائدته انه لو مطلها في رخص أو غلا وجب لها قيمته يوم المطل قال في شرح الذويد وإذا مطلها في حال الغلاء وتعذر اجباره إلى وقت الرخص فطلبت النفقة في وقت الرخص فاقرب ما يقدر على المذهب انه يلزم لها القيمة وقت الغلاء لان الواجب لها خبز مصنوع وهو قيمي قال سيدنا حسن وهذا فائدة الخلاف بين الفقيهين ع ح تستقيم القيمة حيث لاتضرر بالمصنوع فان تضررت به فالمثل إذ هو مثلى الذي قرره العبرة بالمطالبة في زمن

مكتبة يعسوب الدين عليه السلام الالكترونية

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت