الصفحة 2067 من 4151

فيجب ان يفعل ما يدفع الضرر وقال المفتي بل يجب شبعها وهو ظاهر الاز قال في البيان ويعتبر في شبع الزوجة بما يعتاد ولو كثر إذا كانت تضرر بتركه واما ما يعتاد لتلذذ كالفواكه والاكل مع الشبع فالاقرب اعتبار العرف في كل شئ من الامور الواجبة للزوجة؟؟ الشبع بقدره وحيث تعتاد الفواكه كجهاتنا فانه يجب الخريف للمرأة والضابط العرف في ذلك اه‍ سلوك قرز ومثله للمفتي لانه قال يجب ما جرت بها العادة كالقهوة والعنب في الخريف ونحوه قرز (9) إذا كان للتنظيف وان كان لغسل الجنابة والحيض والصلاة لم يجب كمالايجب على المستأجر اصلاح ما انهدم من الدار فلو طلبت الزوجة الخروج لطلب الماء للصلاة أو للجناية أو للحيض هل له منعها ام لا قيل الاقرب ان له منعها قرز إذا كان يمكنها تحصيله باجرة أو غيرها لان وقوفها في بيته حق له واجرة الحمام ان كانت تعتاده ولا منكر قرز الا ان يكون لعلة وان لم تكن تعاده قرز (10) قلنا يراد لدوام الحياة فاشبه النفقة قرز (11) قيل الاولى ان يقال وللزوجة والرجعية لانه اقرب إلى الفهم اه‍ ح لي لفظا (12) بضم الراء وفتحها ذكره في الضياء اه‍ رياض (13) ولو زوجها قرز

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت