فيجب ان يفعل ما يدفع الضرر وقال المفتي بل يجب شبعها وهو ظاهر الاز قال في البيان ويعتبر في شبع الزوجة بما يعتاد ولو كثر إذا كانت تضرر بتركه واما ما يعتاد لتلذذ كالفواكه والاكل مع الشبع فالاقرب اعتبار العرف في كل شئ من الامور الواجبة للزوجة؟؟ الشبع بقدره وحيث تعتاد الفواكه كجهاتنا فانه يجب الخريف للمرأة والضابط العرف في ذلك اه سلوك قرز ومثله للمفتي لانه قال يجب ما جرت بها العادة كالقهوة والعنب في الخريف ونحوه قرز (9) إذا كان للتنظيف وان كان لغسل الجنابة والحيض والصلاة لم يجب كمالايجب على المستأجر اصلاح ما انهدم من الدار فلو طلبت الزوجة الخروج لطلب الماء للصلاة أو للجناية أو للحيض هل له منعها ام لا قيل الاقرب ان له منعها قرز إذا كان يمكنها تحصيله باجرة أو غيرها لان وقوفها في بيته حق له واجرة الحمام ان كانت تعتاده ولا منكر قرز الا ان يكون لعلة وان لم تكن تعاده قرز (10) قلنا يراد لدوام الحياة فاشبه النفقة قرز (11) قيل الاولى ان يقال وللزوجة والرجعية لانه اقرب إلى الفهم اه ح لي لفظا (12) بضم الراء وفتحها ذكره في الضياء اه رياض (13) ولو زوجها قرز