[ ذلك واما في الحش (1) والمطبخ فيجوز الاشتراك (2) فيه لان الحوائج لا تتفق في ذلك في وقت واحد وهذا ليس بحتم بل يختلف باختلاف العرف قال في الانتصار تعتبر العادة من دار إن كانت (مدينة) ؟ أو منزلين (3) ان كانت من القرى منزل للنوم ومنزل لعمل المعيشة وان كانت من أهل الخيام فبيت من بيوته قال ويجب من الماعون ما تصلح به المعيشة كالقصعة (4) والقدر والمغرفة والجرة (5) (و) النوع الثالث (الاخدام(6 ) ) للزوجة والمعتدة إذا احتاجت إلى ذلك (في التنضيف(7 ) ) لبدنها ورأسها وثيابها وكانت لا تخدم نفسها في العادة وأعلم أن الكسوة والنفقة وتوابعها والعشرة والسكنا والاخدام تكون قدرها (بحسب حالهما) في التنعيم وغيره أما الكسوة فيجب عليه ما جرت به العادة لمثلها على قدر حالهما وما جرى به العرف في البلد والناحية (8) ويعتبر الوسط من ذلك ومن الكسوة في الشتاء والصيف ان اختلف الحال كبلاد الثلج ونحوها لا في بلادنا (9) فالكسوة واحدة قيل ع تعتبر العادة في الجودة وفى عدد الكسوة مثاله لو كان لمثلها كسوتان بذلة وأعلا منها وجب لها مثلها (10) * قال مولانا عليلم وقد أغفل الاصحاب (11) ذكر الفراش ودفاء الليل في الارض الباردة والاقرب أنه يلزمه ذلك لانه أهم من اتخاذ كسوة عليا مع البذلة وقد أوجبوها قال وهما يختلفان بحسب اختلاف الجهات واليسار والاعسار وأما النفقة فترجع فيها الى رأي الامام (12) أو رأى من ينصبه ] (1) والمصلى (2) اي في؟؟ لا في المطبخ لان الحوائج فيه تتفق فيجعل لكل واحدة مطبخا ذكره القاضي عبد الله الدواري قرز (3) أو ثلاثة (4) وهذه باقية على ملكه وتضمن منها ما جنت عليه اه مى قرز (5) والشفرة حيث رضيت بذلك والا فالواجب لها طعام مصنوع قرز (6) والعبرة بعادتها عند العقد وفي البيان قبل الزواجة اه بحر وان كانت صغيرة اعتبر بعادة اهلها في الخدمة اه بيان وقال في الحفيظ بعادتها مع الزوج ولاعبرة بخدمتها في بيت اهلها لانه