الصفحة 2066 من 4151

[ لم تستحق النفقة للعدة وذلك الامر اما (ذنب(1) أو عيب) فالذنب نحوان ترتد (2) ويبقى الزوج على الاسلام أو يسلم الزوج (3) وتبقى على الكفر أو أرضعت ضرتها وهي لا تخشي عليها الهلاك (4) واما العيب فنحوان يفسخها الزوج (5) بأحد العيوب المتقدمة فان ذلك يتضمن النشوز بخلاف ما لو فسخته بعيبه فان الفسخ هنا لايتضمن النشوز فتستحق النفقة (6) (نعم) والواجب للزوجة (7) ثلاثة أنواع الاول (كفايتها(8) كسوة ونفقة واداما ودواءو) كفايتها (عشرة دهنا ومشطا(9) وسدراوماء) وقال في الانتصار لا تجب اجرة الحجام وثمن الادوية واجرة الطبيب لان ذلك يراد لحفظ البدن (10) والنوع الثاني يجب للزوجة التى تحت الزوج (ولغير البائنة(11) ونحوها) وهى المتوفى عنها (منزلا ومخزنا ومشرقة(12 ) ) أي صرحا تضربه الشمس (تنفردبها) أي لا يكون لها شريك من النسوان وغيرهن (13) إذا طلبت ] العقد وان كان بعيب حادث من بعد العقد فلانفقة لها لانه لامر يقتضي (النشوز) ؟ وظاهر شرح الاز ولو كان العيب من قبل العقد قرز (1) ومن الذنب التدليس (2) ينظر لو كانت صغيرة أو مجنونة هل تجب نفقتها إذا اسلم زوجها قيل تجب وقواه التهامي وعامر ومفتي يقال كونها كافرة صورته صورة الذنب ولو كانت غير مكلفة بالتوبة وغير آثمة وايضا لان احكامها في الدينا احكام ابويها اه‍ مى (3) أو احد ابويه وهو صغير قرز (4) ولا الضرر اه‍ وابل أو علمت الانفساخ بذلك ولو مع الخشية اه‍ ح لي لفظا كما يأتي في قوله الا جاهلا محسنا (5) أو كل واحدة فسخ صاحبه في حالة واحدة فلاشئ قرز ومعناه في ح لي (6) وسواء كان بالحكم أو بالتراضي قرز قيل ودهن السراج اول الليل إذا كانت تعتاده أو تحتاح اه‍ غاية قرز (7) وللمعتدة مطلق قرز (8) قال القاضي عبد الله الدواري إذا كانت المرأة أكالة لا تسد نهمتها الا فوق ما يعتاد النسوان احتمل ان لا يجب الا المعتاد واحتمل ان يجب ما يسد نهمتها إذ فيه عدم امساكها بالمعروف

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت