كثير من الفضلاء من غير ارادة مضرة فذلك ليس بعداوة ويجب دفعه بما أمكن ذكره في البحر حيث كان في دار الايمان أو في دار الكفر حيث فيه علامات الاسلام (4) فاما ما يأمر به الائمة أو من هو في مقامهم من حرب الباطنية أو المطر فيه ونحوهم ففي الغيث انهم انما يأمرون بالقتل ونحوه دون الاعتقاد فكان كالامر بالحد والا تعذر المقصود بالامامة من الجهاد والحدود والصحيح ما ذكره ص بالله * ان قول الامام كالامام كالدليل إذ يفيد العلم الشرعي كحكم الحاكم في القصاص والحدود قرز من أخذ أموالهم ونجاسة رطوبتهم اه ان (5) والدليل على الوجوب معرفة هذا الفصل ان في العلماء من لا يجوز تقليده فالمقلد مع الجهل لا يأمن ان يكون قلد من لا يجوز تقليده وذلك قبيح والاقدام على ما لا يؤمن كونه قبيحا قبيح فيجب على كل مكلف الوصول إلى العلم وهو ان يعلم يقينا عدم جواز تقليد الجاهل والعالم غير العدل اه يحيى حميد (6) حقيقة الاجتهاد) استفراغ الفقيه الوسع لتحصيل ظن بحكم شرعي بالاستدلال وحقيقة المجتهد هو العالم بالاحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلة بالاستدلال (7) والنبط بالتحريك الماء يخرج من البئر أول ما تحفر؟ وإنباطه واستنباطه اخراجه واستخراجه واستعير لما يخرجه الرجل بفصل ذهنه من المعاني أي استخراجها (8) ما أفاد العلم (9) أفاد الظن وهي العلة التي تجمع بين الاصل والفرع كاختلاف الجنس في الربا اه