[ وتكره له كل ما تكره لنفسك * ومن ذلك تعظيمه واحترام عرضه وذلك وان كان عملا فلا يجوز فيه التقليد ولا العمل بالظن لا ذلك لا يجوز الا لمن علم يقينا انه من المؤمنين (1) والاصل فيمن ظاهره الاسلام الايمان ما لم يعلم بيقين انه قد خرج عنه (2) (والمعاداة(3) وهي نقيض الموالاة أيضا لا يجوز التقليد فيها ولا يكفى في العمل بها الا العلم لانها ترتب على الكفر أو الفسق وهما مما لا يجوز التقليد فيه فكذا ما يترتب عليهما (4) * (فصل) (وانما يقلد(5) من حصل فيه شرطان (أولهما) قوله (مجتهد(6) وهو المتمكن من استنباط (7) الاحكام الشرعية عن أدلتها (8) وأماراتها (9) وانما يتمكن من ذلك من جمع ] (1) بالاختيار أو العلم أو الرجوع إلى الاصل قرز (2) ولو شهد عدلان أنه قد خرج عنه لم يعمل بذلك حيث لم ينضم إليه حكم اه نجري قرز فعلى هذا للمأمور أن يصلي على مسلم قتله بأمر الامام ما لم يعلم فسقه والاصح أن يقال ان قول الامام كدليل دل المقلد على الكفر ونحوه فيكون كحكم الحاكم بوجوب القصاص والرجم كما ذكره ص بالله في باب القضاء فيجب العمل به إذ من البعيد ان يفعل ذلك وهو لا يعتقد السبب وقد ذكر معناه النجري في شرح المقدمة على البيان (1) وهو الذي اختاره الامام المهدي في تكملة البحر ولعله يكون رجوعا عن الذي في الغيث اه يحيى حميد (1) ولفظه قوله ولو بشهادة عدلين يعني حيث لم ينضم إليها حكم فأما بعد الحكم فالواجب علينا اعتقاد حقيقته كما إذا حكم الحاكم باستحقاق رجل الحد سرقا أو قاذفا اوردة الا ان هذا الاعتقاد بالنسبة إلى ظاهر الشرع وان كنا نجوز أن يكون في نفس الامر على خلاف ذلك فذلك التجويز لا يمنع من هذا الاعتقاد كما نعتقد أن الفاسق الذي غاب عنا باق على فسقه وان كنا نجوز تغير حاله إلى الصلاح ونحو ذلك اه من مقدمة البستان على البيان للنجري رحمه الله تعالى (3) مع ارادة المضرة بالغير وازالة النفع عنه لا الوحشة التي تكون بين