(1765 و 2149 و 2172) . والطحاوي في أحكام القرآن (533) . والدارقطني (2/ 501/1959) . والبيهقي في السنن (4/ 139) . وفي الخلافيات (4/ 379/3337) . [الإتحاف (10/ 374/12962) ] .
قال البيهقي في السنن: «وقد روي هذا مرفوعًا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، وليس بشيء» .
قلت: هكذا رواه حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم النخعي متصلًا موقوفًا على ابن مسعود قوله.
وقد تُكُلِّم في رواية حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم، فقد كان كثير الخطأ والوهم [انظر: التهذيب (1/ 483) ] ، وقد خولف فيه، كما سيأتي، فرواه أبو معشر زياد بن كليب [ثقة، من قدماء أصحاب إبراهيم] ، عن إبراهيم؛ أن امرأة عبد الله كان لها طوق ... ؛ مرسلًا موقوفًا على ابن مسعود قوله، وهذا هو الصواب.
? وقد اضطرب في إسناده حماد بن أبي سليمان:
أ- فرواه سفيان الثوري، عن حماد، عن إبراهيم، عن علقمة، قال: قالت امرأة عبد الله: إن لي حليًا، فقال عبد الله: أيبلغ مائتين؟ إذا بلغ مائتين ففيه الزكاة؟ قالت: عندي بنو أخ لي أيتام، أفأضعه فيهم؟ قال: نعم. متصلًا موقوفًا.
ب- ورواه أبو داود الطيالسي [ثقة حافظ] ، وعبد الوهاب بن عطاء الخفاف [ثقة] [وعنه: يحيى بن أبي طالب، وهو: يحيى بن جعفر بن الزبرقان: وثقه الدارقطني وغيره، وتكلم فيه جماعة، وقد سبق ذكره مرارًا. اللسان (8/ 423 و 452) . تاريخ بغداد (14/ 220) . السير (12/ 619) ] :
ثنا هشام [بن أبي عبد الله] الدستوائي [ثقة ثبت] , عن حماد, عن إبراهيم, قال: كان لامرأة ابن مسعود حليٌ، فقالت لابن مسعود: أعطي زكاته؟ , قال: نعم, قالت: أعطي ابن أخي يتيمًا؟ , قال: نعم.
أخرجه الطحاوي في أحكام القرآن (531) . والدارقطني (2/ 503/1964) . [الإتحاف (10/ 374/12962) ] .