• أن الصحيح في إسناد عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أنه لا يقبل مطلقًا؛ فيصحح أو يحسن بمجرد الإسناد، ولا يرد مطلقًا؛ فيضعف بمجرد الإسناد، ولكن ينظر في المتن فإن أتى بمتن معروف، له أصل يشهد له: قُبِل، وإن أتى بما يُنكر رُدَّ، والله أعلم.
ولم آت في ذلك بشيء جديد؛ فها هو الذهبي يقول في ترجمته من السير (5/ 177) : «قلت: الضعفاء الراوون عنه مثل: المثنى بن الصباح، ومحمد بن عبيد الله العرزمي، وحجاج بن أرطاة، وابن لهيعة، وإسحاق بن أبي فروة، والضحاك بن حمزة، ونحوهم، فإذا انفرد هذا الضرب عنه بشيء، ضعف نخاعه، ولم يحتج به، بل وإذا روى عنه رجل مختلف فيه كأسامة بن زيد، وهشام بن سعد، وابن إسحاق، ففي النفس منه، والأولى أن لا يحتج به، بخلاف رواية حسين المعلم، وسليمان بن موسى الفقيه، وأيوب السختياني، فالأولى أن يحتج بذلك؛ إن لم يكن اللفظ شاذًا ولا منكرًا.
فقد قال أحمد بن حنبل إمام الجماعة: له أشياء مناكير»، ثم عد هذا الحديث في مناكيره تبعًا لابن حبان، وكذا فعل في الميزان (3/ 267) .
? لاسيما وقد رواه جماعة عن عمرو بن شعيب عن جد أبيه عبد الله بن عمرو، قوله موقوفًا عليه، وهو منقطع.
? فقد روى يحيى بن أبي طالب: ثنا عبد الوهاب [هو: ابن عطاء الخفاف، وهو: صدوق] : أنبأ حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها، قالت: لا بأس بلبس الحلي إذا أُعطي زكاته.
وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده؛ أنه كان يكتب إلى خازنه سالم؛ أن يخرج زكاة حلي بناته كل سنة.
أخرجه الدارقطني (2/ 500/1956 و 1957) . ومن طريقه: البيهقي في السنن (4/ 139) . وفي الخلافيات (4/ 375/3327) و (4/ 376/3329) . [الإتحاف (9/ 481/11719) ] .