لأبٍ أَوْلَى من عمٍّ وابنِه وابنِ أخٍ لأبوين، وهو أو ابنُ أخٍ لأبٍ أَوْلَى من ابنِ ابنِ أخٍ لأبوينِ، ومع الاستواءِ يُقَدَّمُ مَن لأبوينِ، فإن عُدِمَ عَصَبَةُ النَّسَبِ وَرِثَ الْمُعْتِقُ ثم عَصَبَتُه.
(فصلٌ) يَرِثُ الابنُ وابنُه والأخُ لأبوينِ وَلأَبٍ مع أُختِه مِثْلَيْهَا، وكلُّ عَصَبَةٍ غيرُهم لا تَرِثُ أُختُه معه شيئًا، وابنا عمٍّ؛ أحدُهما أخٌ لأمٍّ أو زوجٌ له فَرْضُه، والباقي لهما، ويَبدأُ بذَوي الفروضِ وما بَقِيَ للعَصَبَةِ، ويَسْقُطون في الْحِمارِيَّةِ.
بابُ أصولِ المسائلِ
(الفروضُ) سِتَّةٌ: نصفٌ ورُبُعٌ وثُمُنٌ وثُلُثانِ وثُلُثٌ وسُدُسٌ , و (الأصولُ) سبعةٌ: فنِصفانِ أو نِصفٌ وما بَقِيَ من اثنينِ، وثُلُثان أو ثُلُثٌ وما بَقِيَ أو هما من ثلاثةٍ، ورُبُعٌ أو ثُمُنٌ وما بَقِيَ أو مع النصفِ من أربعةٍ ومن ثمانيةٍ، فهذه أربعةٌ لا تَعولُ، والنصفُ مع الثلثينِ أو الثلُثِ أو السُّدُسِ أو هو ما بَقِيَ من سِتَّةٍ وتَعولُ إلى عشرةٍ شَفْعًا ووَتْرًا، والربُعُ مع الثلثينِ أو الثلُثِ أو السدُسِ من اثْنَي عشرَ وتَعولُ إلى سبعةَ عشرَ وِترًا، والثمُنُ مع سُدُسٍ أو ثلثينِ من أربعةٍ وعشرين , وتَعولُ إلى سبعةٍ وعشرين، وإن بَقِيَ بعدَ الفُروضِ شيءٌ , ولا عَصَبَةَ , رُدَّ على كلِّ فرضٍ بقَدْرِه غيرَ الزوجينِ.
بابُ التصحيحِ والْمُناسَخاتِ وقِسمةِ التَّرِكَاتِ
إذا انْكَسَرَ سَهْمُ فريقٍ عليهم ضَرَبْتَ عددَهم إن بايَنَ سهامَهم أو وَفْقَه إن وافَقَه بجزءٍ كثُلُثٍ ونحوِه في أَصْلِ المسألةِ وعولِها إن عالتْ فما بَلَغَ صَحَّتْ منه ويَصيرُ للواحدِ ما كان لجماعتِه أو وَفْقُه.
(فصلٌ) إذا ماتَ شخصٌ ولم تُقْسَمْ تَرِكَتُه حتى ماتَ بعضُ وَرَثَتِه فإن وَرِثُوه كالأوَّلِ كإخوةٍ فاقْسِمْها على مَن بَقِيَ وإن كان وَرَثَةُ كلِّ مَيِّتٍ لا يَرِثُون غيرَه كإخوةٍ لهم بنونَ فصَحِّح الأُولى واقْسِمْ سهمَ كلِّ مَيِّتٍ على مسألتِه وصَحِّحِ الْمُنْكَسِرَ كما سَبَقَ، وإن لم يَرِثُوا الثانيَ كالأَوَّلِ صَحَّحْتَ الأَولَ وقَسَمْتَ أَسْهُمَ الثاني على وَرَثَتِه، فإن انْقَسَمَتْ صَحَّتْ من أَصْلِها، وإن لم تَنْقَسِمْ ضَرَبْتَ كلَّ الثانيةِ أو وَفْقَها للسهامِ في الأُولَى، ومَن له شيءٌ منها فاضْرِبْه فيما ضَرَبْتَه فيها، ومَن له من الثانيةِ شيءٌ فاضْرِبْه فيما تَرَكَه الميِّتُ أو وَفْقِه فهو له، وتَعْمَلُ في الثالثِ فأكثرَ عمَلَك في الثاني مع الأَوَّلِ.
(فصلٌ) إذا أَمْكَنَ نِسبةُ سهمِ كلِّ وارثٍ من المسألةِ بجُزْءٍ فله كَنِسْبَتِه
بابُ ذَوِي الأرحامِ