الصفحة 51 من 94

الربُعُ، وللزوجةِ فأَكثرَ نِصْفُ حالَيْهِ فيهما، ولكلٍّ من الأبِ والجَدِّ السدُسُ بالفَرْضِ مع ذُكورِ الوَلَدِ أو وَلَدِ الابنِ، ويَرثانِ بالتعصيبِ مع عَدَمِ الوَلَدِ ووَلَدِ الابنِ، وبالفرْضِ والتعصيبِ مع إناثِهما.

(فصلٌ) والجدُّ لأبٍ وإن علَا مع ولدِ أَبوين , أو أبٍ كأخٍ منهم، فإنْ نَقَصَتْه الْمُقاسَمَةُ عن ثُلُثِ المالِ أُعْطِيَهُ، ومع ذي فَرْضٍ بعدَه الأَحَظُّ من الْمُقاسَمَةِ , أو ثُلُثُ ما بَقِيَ أو سُدُسُ الكلِّ، فإن لم يَبْقَ سِوَى السدُسِ أُعْطِيَهُ وسَقَطَ الإخوةُ ـ إلََّا في الأَكْدَرِيَّةِ ـ ولا يُعَوَّلُ ولا يُفْرَضُ لأختٍ معه إلا بها، ووَلَدُ الأبِ إذا انْفَرَدُوا معه كوَلَدِ الأبوينِ، فإن اجْتَمَعُوا فقاسَموه أَخَذَ عصبةُ ولدِ الأبوينِ ما بيدِ ولدِ الأبِ, وأُنثاهُمْ تَمامَ فَرْضِها، وما بَقِيَ لوَلَدِ الأبِ.

(فصلٌ) وللأمِّ السدُسُ مع وُجودِ وَلَدٍ أو وَلَدِ ابنٍ أو اثنين من إخوةٍ أو أخواتٍ، والثلُثُ مع عَدَمِهم، والسدُسُ مع زَوجٍ وأبوينِ، والربُعُ مع زَوجةٍ وأبوينِ، وللأبِ مِثلاهُما.

(فصلٌ) تَرِثُ أمُّ الأمِّ وأمُّ الأبِ وأمُّ أبِ الأبِ وإن عَلَوْنَ أُمومةَ السدُسِ، فإن تحاذَيْنَ فبَيْنَهن، ومَن قَرُبَتْ فلها وَحْدَها، وتَرِثُ أمُّ الأبِ والجَدُّ معهما كمَعَ العمِّ وتَرِثُ الْجَدَّةُ بقَرَابَتَيْنِ ثُلُثَي السدُسِ، فلو تَزَوَّجَ بنتَ خالتِه فجَدَّتُه أمُّ أمِّ أمِّ وَلدِها وأمُّ أمِّ أبيه، وإن تَزَوَّجَ بنتَ عمَّتِه فجَدَّتُه أمُّ أمِّ أمِّه وأمُّ أبِي أبيه.

(فصلٌ) والنصفُ فرضُ بنتٍ وحدَها، ثم هو لبنتِ ابنٍ وَحْدَها، ثم لأختٍ لأبوين أو لأبٍ وحدَها، والثلثانِ لثِنْتَيْنِ من الجميعِ فأكثرَ إذا لم يُعَصَّبْنَ بذَكَرٍ، والسدُسُ لبنتِ ابنٍ فأكثرَ مع بنتٍ، والأخْتُ فأكثرُ لأبٍ مع أختٍ لأبوينِ مع عَدَمِ مُعَصِّبٍ فيهما، فإن استَكْمَلَ الثلثينِ بناتٌ أو هما سَقَطَ مَن دونَهنَّ إن لم يُعَصِّبْهُنَّ ذَكَرٌ بإزائهِنَّ أو أَنْزَلَ منهنَّ، كذا الأخواتُ من الأبِ مع أخواتِ الأبوينِ ولم يُعَصِّبْهُنَّ أَخُوهُنَّ، والأختُ فأكثرُ تَرِثُ بالتعصيبِ ما فَضَلَ عن فَرْضِ البنتِ فأَزْيَدَ، وللذكَرِ أو الأنثى مِن وَلَدِ الأمِّ السدُسُ، ولاثنينِ فأزيدَ الثلُثُ بينَهم بالسوِيَّةِ.

(فصلٌ في الْحَجْبِ) تَسْقُطُ الأجدادُ بالأبِ، والأبعَدُ بالأقربِ، والْجَدَّاتُ بالأمِّ، ووَلَدُ الابنِ بالابنِ، وولدُ الأبوينِ بابنٍ، وابنُ ابنٍ وأبٌ وولدُ الأبِ بهم وبالأخِ للأبوينِ، وولدُ الأمِّ بالولدِ وبولدِ الابنِ وبالأبِ وأبيه، ويَسْقُطُ به كلُّ ابنِ أخٍ وعمٍّ.

بابُ العَصَبَاتِ

وهم كلُّ مَن لو انْفَرَدَ لأَخَذَ المالَ بجِهَةٍ واحدةٍ، ومع ذي فَرْضٍ يَأخذُ ما بَقِيَ، فأَقْرَبُهم ابنٌ فابنُه وإن نَزَلَ، ثم الأبُ ثم الْجَدُّ وإن علا مع عَدَمِ أخٍ لأبوينِ أو لأبٍ، ثم هما ثم بَنُوهُما أبدًا، ثم عمٌّ لأبوينِ، ثم عمٌّ لأبٍ ثم بَنوهما كذلك، ثم أعمامُ أبيه لأبوينِ، ثم لأبٍ، ثم بنوهم كذلك، ثم أعمامُ جَدِّه، ثم بَنوهم كذلك، لا يَرِثُ بنو أبٍ أعلى مع بني أبٍ أقربَ وإن نَزَلُوا، فأخٌ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت