أقولُ: إذا اجتَمَعَ البناتُ، وبناتُ الابنِ، وحازَ البناتُ الثُّلُثَيْن، بأن كنَّ اثنتين فأكثرَ، سَقَطَ بناتُ الابنِ كيفَ كُنَّ، واحدةٌ فأكثرُ، قَرُبَتْ درجتُهنَّ أو بَعُدَتْ، اتَّحَدَتْ درجتُهن أو اختَلَفَتْ، إلا إذا وُجِدَ ذكَرٌ من وَلَدِ الابنِ فإنه يُعَصِّبُهُنَّ، إذا كان في درجتِهن أو أَنْزَلَ منهن، ولا يُعَصِّبُ من تحتَه من بناتِ الابنِ بل يَحجُبُهنَّ لقُرْبِه.
ومِثْلُ البناتِ الأخواتِ اللاتي يُدْلِينَ بالأبِ والأمِّ جميعًا، يعني إذا أَخذَتِ الشقيقاتُ الثُّلُثَيْن بأن كنَّ شقيقتين فأكْثَرَ أَسْقَطْنَ الأخواتِ للأبِ كيفَ كُنَّ، إلا إذا كان معهن أخٌ لأبٍ، فإنه يُعَصِّبُهُنَّ، وأما ابنُ الأخِ وإن نَزَلَ لا يُعَصِّبُ بنتَ الأخِ التي في درجتِه والتي فوقَه من بناتِ الأخِ، بخلافِ ابنِ الابنِ، فإنه يُعَصِّبُ بناتِ الابنِ اللاتي في درجتِه واللاتي فوقَه إذا احتاجَتْ إليه، بخلافِ الأختِ للأبِ فأكثرَ، فلا يُعَصِّبُها إلا الأخُ للأبِ فقط، ولا يُعَصِّبُها ابنُ الأخِ.
ملحوظةٌ: إذا كانت البنتُ واحدةً فإنها لا تُسْقِطُ بناتِ الابنِ، بل لهن السدُسُ مع البنتِ الواحدةِ تَكْمِلَةً للثلُثين، وكذا الأختُ الشقيقةُ إذا كانت واحدةً فلها النِّصْفُ، والسدُسُ للأخواتِ لأبٍ تكمِلَةً للثلُثين.
أقولُ: الحجْبُ شَرْعًا: المنْعُ من الإرثِ بالكلِّيَّةِ أو من بعضِه.
والحجْبُ نوعان:
الأوَّلُ: حجْبُ نُقصانٍ، كانتقالِ الزوْجِ بالوَلَدِ من النِّصْفِ إلى الربْعِ، والزوجةِ من الربْعِ إلى الثُّمُنِ، والأمِّ من الثلُثِ إلى السدُسِ.
ثانيًا: حجْبُ حِرمانٍ، كحجْبِ ابنِ الأخِ بالأخِ، والجَدِّ يُحجَبُ بالأبِ في الأحوالِ الثلاثةِ، والجَدَّاتُ يُحجَبْنَ بالأمِّ.
وأولادُ الابنِ يُحجَبون بالابنِ، والأخُ الشقيقُ يُحجَبُ بثلاثةٍ وهم: الأبُ والابنُ، وابنُ الابنِ.
والأخُ لأبٍ يُحجَبُ بخمسةٍ: هؤلاءِ الثلاثةُ، والأخُ الشقيقُ، والأُختُ الشقيقةُ إذا صارتْ عَصَبَةً مع الغيرِ.
وابنُ الأخِ الشقيقِ يُحجَبُ بسبعةٍ وهم: الأبُ، والجَدُّ وإن عَلا، والابنُ، وابنُ الابنِ مَهْمَا نَزَلَ، والأخُ الشقيقُ، والأخُ لأبٍ، والأختُ شقيقةً أو لأبٍ إذا صارتْ عَصَبَةً مع الغيرِ.
وابنُ الأخِ للأبِ يُحجَبُ بثمانيةٍ: هؤلاءِ السبعةُ، وابنُ الأخِ الشقيقِ.
والإخوةُ للأمِّ يُحجَبون بسِتٍّ: بالأبِ، والجَدِّ له وإن عَلا، والابنِ، وابنِ الابنِ مَهْمَا نَزَلَ، والبنتِ، وبنتِ الابنِ.
والعَمُّ الشقيقِ يُحجَبُ بتسعةٍ وهم: الأبُ والجَدُّ له وإن عَلا، والابنُ، وابنُ الابنِ مَهْمَا نَزَلَ، والأخُ الشقيقُ، والأخُ لأبٍ، والأختُ شقيقةً كانت أو لأبٍ، إذا صارتا عَصَبَتَين مع الغيرِ، وابنِ الأخِ الشقيقِ أو لأبٍ مَهْمَا نزلا.
والعمُّ للأبِ يُحجَبُ بمن ذُكِرَ وبالعمِّ الشقيقِ.
وابنُ العمِّ الشقيقِ يُحجَبُ بمن ذُكِرَ، وبالعمِّ للأبِ.
وابنُ العمِّ للأبِ يُحجَبُ بمن ذُكِرَ، وبابنِ العمِّ الشقيقِ.
(بابُ الْمُشَرَّكَةِ)
وإنْ تَجِدْ زَوْجًا وأُمًّا وَرِثَا ... وإِخْوَةً للأُمِّ حَازُوا الثُّلُثَا
وإِخْوَةً أيضًا لأُمٍّ وأَبِ ... واسْتَغْرَقوا المالَ بفَرْضِ النُّصُبِ
فاجْعَلْهُمُ كُلَّهُمُ لأُمِّ ... واجْعَلْ أَباهُمْ حَجَرًا فِي الْيَمِّ
واقْسِمْ عَلَى الإِخْوَةِ ثُلْثَ التَّرِكَهْ ... فَهَذِهِ الْمَسْأَلةُ الْمُشْتَرِكَهْ