فهرس الكتاب

الصفحة 13 من 153

ولا ابْنُ ابنٍ مَعَها أو بِنْتُهُ [1] ... ففَرْضُها الثُّلْثُ كما بيَّنْتُهُ [2]

وإنْ يكُنْ زوجٌ وأمٌّ وأبُ [3] ... فثُلْثُ البَاقي لَها مُرَتَّبُ [4]

وهكذا معْ زوْجَةٍ فصَاعِدَا [5] ... فلا تَكُنْ عَنِ العُلومِ قاعِدَا [6]

وهُوَ للاثْنَيْنِ أو ثِنْتَيْنِ [7] ... مِنْ وَلَدِ الأُمِّ بِغَيْرِ مَيْنِ [8]

وهَكذا إنْ كَثُرُوا أوْ زَادُوا [9] ... فَما لَهُمْ فِيما سِواهُ زادُ [10]

ويَسْتَوِي الإِناثُ والذُّكُورُ ... فِيهِ كَما قَدْ أَوْضَحَ الْمَسْطُورُ

أقولُ: أهلُ الثلُثِ صِنفان: الأوَّلُ: الأمُّ، والثاني: الإخوةُ لأمٍّ.

الأوَّلُ: الأمُّ تَستَحِقُّ الثلُثَ بثلاثةِ شروطٍ:

1 -عدَمُ الفرْعِ الوارِثِ: الأولادُ، وأولادُ البنين وإن نَزَلوا.

2 -عدَمُ الجمْعِ من الإِخوةِ، والجمْعُ اثنان فأكثرُ، سواءٌ كانا ذَكَرَين أو أُنْثَيَين، أو أُخْتَين، أو مختلِفَيْن شقيقين، أو لأبٍ، أو لأمٍّ، وارِثَيْن أو محجوبَيْن بشخصٍ.

3 -أن لا تكونَ المسألةُ إحدى العُمَرِيَّتين، وهما: زوجٌ، وأمٌّ، وأبٌ، أو زوجةٌ فأكثرُ، وأمٌّ وأبٌ، فإنها تَأخُذُ فيهما ثلُثَ الباقي، وهو في الأُولى سدُسٌ وفي الثانية ربْعٌ.

الثاني: الإخوةُ لأمٍّ، يَستَحِقُّونه بثلاثةِ شروطٍ هي:

1 -أن يكونوا اثنين فأكثرَ.

2 -وعدَمُ وجودِ الفرْعِ الوارِثِ: الأولادُ، وأولادُ البنين وإن نَزَلوا.

(1) أي: ولا يكونُ ابنُ إبنٍ بقطْعِ الهمزةِ، واحدًا كان، أو متعدِّدًا، مع الأمِّ، أو بنتِ ابنٍ معها، واحدةً كانت، أو أكثرَ.

(2) أي: إن انتفى ما ذُكِرَ: ففَرْضُها الثلثُ، كما بيَّنْتُه بهذه العباراتِ، قياسًا على الأولادِ.

(3) فقط.

(4) أي: فثُلْثُ ما يَبقى للأمِّ، بعدَ فرْضِ الزوجِ، مبَيَّنٌ بالاجتهادِ.

(5) أي: وهكذا، لها ثُلُثُ ما يَبْقَى، إذا كان الأمُّ، والأبُ، مع زوجةٍ فأكثرَ، من الواحدةِ إلى الأربعِ،؛ ولفظُ الثلُثِ، في فرْضِ الأمِّ، في الصورتين، تَأدُّبًا مع القرآنِ، وهذا ما قَضَى به عمرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، ووافَقَه الأئمَّةُ الأربعةُ، وجمهورُ العلماءِ.

(6) أي: غيرَ مجتَهِدٍ، بل شَمِّرْ لها عن ساعِدِ الجِدِّ والاجتهادِ.

(7) أي: الثلُثُ لذَكَرَيْنِ، أو أُنْثَيَيْنِ، أو ذَكَرٍ وأُنثى.

(8) يعني، هو للإخوةِ للأمِّ، بغيرِ كَذِبٍ.

(9) أي: وهكذا يكونُ لهم الثلُثُ إن كَثُرُوا، أو زادُوا عن الاثنين، أو الاثنتين.

(10) أي: ليس لهم شيءٌ زائدٌ على الثلُثِ، لأنهم لا يَستحِقُّون أكثرَ منه، لقولِه: (فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت