قَالَ مَالِكٌ: الأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا، فِيمَنْ بَاعَ عَبْدًا أَوْ وَلِيدَةً أَوْ حَيَوَانًا بِالْبَرَاءَةِ، مِنْ أَهْلِ الْمِيرَاثِ أَوْ غَيْرِهِمْ، فَقَدْ بَرِئَ مِنْ كُلِّ عَيْبٍ فِيمَا بَاعَ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ عَلِمَ فِي ذَلِكَ عَيْبًا فَكَتَمَهُ، فَإِنْ كَانَ عَلِمَ عَيْبًا فَكَتَمَهُ. لَمْ تَنْفَعْهُ تَبْرِئَتُهُ، وَكَانَ مَا بَاعَ مَرْدُودًا عَلَيْهِ.
قَالَ: هَذَا وَهْمٌ، وَإِنَّمَا الصَّوَابُ: فِيمَنْ بَاعَ عَبْدًا أَوْ وَلِيدَةً أَوْ رَقِيقًا، فَأَمَّا غَيْرُ ذَلِكَ مِنَ الْحَيَوَانِ فَلا يُبَاعُ بِالْبَرَاءَةِ، وَلَمْ يَرْوِ أَصْحَابُ مَالِكٍ عَنْهُ: أَوْ حَيَوَانًا اهـ.
الْحَدِيثُ الْحَادِي وَالثَّلاثُونَ:
بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنْ بَيْعِ التَّمْرِ.
عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ سُهَيْلِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ اسْتَعْمَلَ رَجُلًا عَلَى خَيْبَرَ، فَجَاءَهُ بِتَمْرٍ جَنِيبٍ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ: أَكُلُّ تَمْرِ خَيْبَرَ هَكَذَا؟ .... ثم ذكر الحديث.
قَالَ: هَكَذَا قَالَ يَحْيَى: عَبْدُ الْحَمِيدِ، وَالْمَحْفُوظُ: عَبْدُ الْمَجِيدِ، كَمَا رَوَاهُ مَالِكٌ اهـ.
قُلْتُ: قَدَ وَقَعَ فِي نُسْخَتِنَا مُصَحَّحًا كَمَا رَوَاهُ الرُّوَاةُ عَنْ مَالِكٍ، وَقَرَأْنَاهُ كَذَلِكَ عَلَى الْوَجْهِ الصَّحِيحِ.
الْحَدِيثُ الثَّانِي وَالثَّلاثُونَ:
بَابُ مَا جَاءَ فِي ثَمَنِ الْكَلْبِ.
يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ وَعَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الأََنْصَارِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ: نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَمَهْرِ الْبَغِيِّ، وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ.
قَالَ: وَهَذَا وَهْمٌ، وَإِنَّمَا الْمَحْفُوظُ: عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ اهـ.
قُلْتُ: قَدَ وَقَعَ فِي نُسْخَتِنَا مُصَحَّحًا كَمَا رَوَاهُ الرُّوَاةُ عَنْ مَالِكٍ، وَقَرَأْنَاهُ كَذَلِكَ عَلَى الْوَجْهِ الصَّحِيحِ.
الْحَدِيثُ الثَّالِثُ وَالثَّلاثُونَ:
بَابُ الشَّرْطِ فِي الْعِتْقِ.
يَحْيَى عَنْ مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، وَعَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ، وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ: أَنَّ رَجُلًا فِي زَمَانِ رَسُولِ اللهِ أَعْتَقَ عَبِيدًا لَهُ سِتَّةً عِنْدَ مَوْتِهِ فَأَسْهَمَ رَسُولُ اللهِ بَيْنَهُمْ فَأَعْتَقَ ثُلُثَ تِلْكَ الْعَبِيدِ.
قَالَ: زَادَ يَحْيَى فِي إِسْنَادِهِ: يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ اهـ.
قُلْتُ: قَدَ وَقَعَ فِي نُسْخَتِنَا عَلَى الْوَجْهِ الْمَذْكُورِ عَنْ يَحْيَى. وَصَحَّحْنَاهُ أَثْنَاءَ الْقِرَاءَةِ عَلَى رِوَايَةِ أَبِي مُصْعَبٍ الزُّهْرِيِّ فِي مُوَطَّئِهِ (ح 2720) .
الْحَدِيثُ الرَّابِعُ وَالثَّلاثُونَ: