ثم توضأ ولم يجدد النية ـ عليه، ولا يصح؛ لأنه عبادة أخرى، لا تعلق لها بالأولى؛ لارتفاع الجنابة قبله، وإنما الخلاف في استدامة حكم الشيء، لا في إيصال شيء بشيء، ولا في إدخاله فيه.
واعلم أن هذا التشبيه، وهو قولنا: الدوام كالابتداء أو لا؟، لا يفيد العكس، وهو قولنا: الابتداء هل هو كالدوام أو لا؟ فإذا قال ابن الحاجب:"ولو رَعَف وعلم دوامَه أتم الصلاة"، لم يفد هذا حكم الدخول فيها، وإن كان الخلاف فيهما معا على وتيرة واحدة؛ لجواز مراعاة حق الحُرمة، واستقلال البطلان في الأول دون الثاني. وكذلك حديث السلا لا يدل على تمادي من ذَكَرَ نجاسةً، لولا حديث الخَلْع. 278/ 1
قاعدة 57 ـ [افتقار حال بقاء الحادث إلى السبب]
اختلف العقلاء في افتقار حال بقاء الحادث إلى السبب، كحال حدوثه، فإن قلنا بافتقاره فوجوده ملزوم لوجود سببه أبدا، فدوامه كابتدائه، وإلا فهو الآن مستغنٍ، وقد كان مفتقرا، فلا يكون الآن على ما كان، فهذا أصل القاعدة عندي. قال ابن العربي: وهي أصل تبنى عليه في الشريعة أحكام في الطهارة والأيمان وغيرهما، واختلف فيه قول مالك، وأصحابه. 280/ 1
قاعدة 58 ـ [هل يجوز تضمُّن نية الفضل لنية الفرض]
اختلف المالكية في تضمُّن نية الفضل لنية الفرض، كمن ترك لُمعة فانغسلت بنية الفضل، أو ركعتين فأكمل بنية النافلة، ولهما نظائر. والأصل ألا يجزئ غيرُ الواجب عن واجب، وأن تشترط في النية المطابقة كالصلاة، بيد أنهم اكتفوا في المتابعة بما دونها، كنية الاقتداء، وترددوا في إجراء هذه النظائر عليها، بل الظاهر أن المطابقة لا تُشترط في الوسائل، وفيما اختلف فيه من المقاصد تردد، فهاتان قاعدتان أخريان. قال بعضهم: ينبغي أن ينوي بالثانية كمالَ الفرض ليخرج من الخلاف. 281/ 1
قاعدة 59 ـ [متى يجزء النفل عن الفرض]
ابن العربي: قال محققو علمائنا: ليس في الشريعة نفل يجزئ عن فرض إلا الوضوء قبل الوقت، وسمعت الشاشي يقول: إنه واجب في وقت غير معين.
وهذا ضعيف؛ لأنه لا يصح وجوبُ الفرع مع عدم وجوب الأصل، ولا الشرط مع عدم وجوب المشروط. قلت: وهاتان قاعدتان أخريان. 283/ 1
قاعدة 60 ـ [انتفاء القبول يستلزم انتفاء الإجزاء]
انتفاء القبول يستلزم انتفاء الإجزاء؛ لأن العمل إنما يصح على الرجاء وقد انتفى. فيتم استدلال اللخمي على وجوب الوضوء بقوله - صلى الله عليه وسلم:"لا يقبل الله صلاةَ أحدكم إذا أحدثَ حتى يتوضأ"، بيد أنه استدلال في محل الإجماع والضرورة، والمحققون لا يسمعون ما كان في محل أحدهما. 283/ 1