فهرس الكتاب

الصفحة 13 من 245

إذا تعين الحق لمستحقه أو لجهة الاستحقاق استغنى عن مُعيِّن، وإلا افتقر: كدفع أحد الدينين لوكيل الطالبين، أو المرتهَن أحدهما برهن. 268/ 1

قاعدة 45 ـ [الغرض من النية]

النية في العبادات للتمييز، والتقرب، وفي غيرها للتمييز: كوصي الأيتام لا ينصرف شراؤه لأحدهم إلا بالنية، ولا يترتب الثواب إلا على النية بخلاف براءة الذمة. أما ما يُطلب الكف عنه فتركه يخرج عن عهدته وإن لم يقصده، ولا شَعَر به. 269/ 1

قاعدة 46 ـ [المعتبر في ملابسة النجاسة العلم]

الظاهر من مذهب مالك أن المعتبر في ملابسة النجاسة العلمُ، فيجب غسل ما لا يُدركه البصر منها، قاله ابن العربي. وللشافعية فيه قولان. 269/ 1

قاعدة 47 ـ [حكم تعدي النجاسة الحكمية]

اختلف المالكية في تعدي النجاسة الحُكمية، وعليه نزيد في قول ابن الحاجب:"وفيها: في بئر قليلة الماء، وبيديه نجاسة يحتال، يعني: بآنية أو بخرقة أو بفيه على القول بتطهيره"، فنقول: وإلا فقولان. 270/ 1

قاعدة 48 ـ [الحكم عند الاشتباه]

الحكم عند الاشتباه التَّحري، ما لم يتيسّر اليقين على الأصح. فإن تعذّر فطلب البراءة ما لم يعارض ساقط الحرج على الأصح. وفي التيمم للوقت في الأواني والسقوط له في الثياب قولان. وفي اعتبار الضروري والاختياري، ثالثها إلى الإصفرار في النهاريتين، وشَرَط قوم في التحري نفي البدل، وآخرون غَلَبة المُجزئ، ويقوى في نحو مائين وبول، على القول بالاجتهاد في البول. 270/ 1

قاعدة 49 ـ [استحالة الفاسد إلى فساد أو إلى صلاح]

استحالة الفاسد إلى فساد لا تَنقل حكمه، وإلى صلاح تنقل بخلاف يقوى ويضعف بحسب كثرة الاستحالة وقلتها، وبُعد الحال عن الأصل وقُربه. وإلى ما لي بصلاح ولا فساد قولان، وهذا كله للمالكية. 271/ 1

قاعدة 50 ـ [أصل النجاسة الاستقذار]

أصل النجاسة الاستقذار، فما خرج إلى ضد ذلك منها فقد خرج بالكلية عنها: كالمسك فإنه خارج، والعنبر عند من يرى نجاسة الأرواث مطلقا كالشافعية. 272/ 1

قاعدة 51 ـ [لا يعتبر الشيء بفرعه]

لا يُعتبر الشيء بفرعه، كاعتبار الشافعي المني بكونه أصلَ الحيوان الطاهر. ومن قال الأصل غير محكوم فيه لعدم بروزه، ونقض بالعَلَقة، فبعُد تسليم الاعتبار. وأما قياسه على البيض بهذه العلة، فالفارق فيه ظاهر، فلو قدر عدمه فالأصح قبوله. 272/ 1

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت