102 -قال عبد الرزاق في المصنف [6423] :
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ نَافِعًا، يَزْعُمُ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، كَانَ يَقُولُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجِنَازَةِ:
اللَّهُمَّ بَارِكْ فِيهِ، وَصَلِّ عَلَيْهِ، وَاغْفِرْ لَهُ، وَأَوْرِدْهُ حَوْضَ رَسُولِكَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
* وقال ابن أبي شيبة [30406] : حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَن عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَن نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ:
أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْجِنَازَةِ إذَا صَلَّى عَلَيْهِ: اللَّهُمَّ بَارِكْ فِيهِ وَصَلِّ عَلَيْهِ وَاغْفِرْ لَهُ، وَأَوْرِدْهُ حَوْضَ رَسُولِكَ صلى الله عليه وسلم، قَالَ فِي قِيَامٍ كَثِيرٍ وَكَلام كَثِيرٍ لَمْ أَفْهَمْ مِنْهُ غَيْرَ هَذَا.
103 -قال عبد الرزاق في المصنف [6745] :
عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:
إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ عُرِضَ عَلَيْهِ مَقْعَدُهُ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، إِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَالْجَنَّةُ، وَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَالنَّارُ، فَيُقَالُ: هَذَا مَقْعَدُكَ حَيْثُ تُبْعَثُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
الخبر في البخاري مرفوع من حديث ابن عمر.
104 -قال عبد الرزاق في المصنف [6922] :
عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:
اجْتَمَعَ عِنْدِي مَالٌ قَالَ: فَذَهَبْتُ إِلَى ابْنِ عُمَرَ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَأَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، وَسَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، فَأَتَيْتُ كُلَّ رَجُلٍ مِنْهُمْ وَحْدَهُ فَقُلْتُ: إنَّهُ اجْتَمَعَ عِنْدِي مَالٌ، وَإِنَّ هَؤُلَاءِ يَضَعُونَهَا حَيْثُ تَرَوَنَ، وإنِّي قَدْ وَجَدْتُ لَهَا مَوْضِعًا، فَكَيْفَ تَرَى؟ فَكُلُّهُمْ قَالُوا: أَدِّهَا إِلَيْهِمْ
فيه دفع المال إلى أئمة الجور، وإن كانوا يضعونها في غير موضعها من باب ارتكاب أدنى الضررين