الصفحة 35 من 77

هذا مذهب ابن عمر في خصوصية الإمام بعدم صلاة ركعتين في المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين في البيت، غير أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من كان مصليًا بعد الجمعة أن يصلي أربعًا، والعلة في ذلك لئلا تشبه صلاة الظهر، فدل هذا على أن الناس لا ينبغي أن يصلوا ركعتين بعد الجمعة إلا في البيت، وأما تطوعوا في المسجد فأربع

99 -قال عبد الرزاق في المصنف [5592] :

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ نَافِعًا يَقُولُ:

إِنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يُقِمْ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ يَخْلُفُهُ.

قُلْتُ أَنَا لَهُ: أَوَفِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ؟ قَالَ: فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَغَيْرِهَا.

قَالَ نَافِعٌ: فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُومُ لَهُ الرَّجُلُ مِنْ مَجْلِسِهِ فَلَا يَجْلِسُ فِيهِ.

100 -قال عبد الرزاق في المصنف [5937] :

عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ قَالَ:

كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُصِيحُ عَلَيْهِمْ إِذَا رَآهُمْ ـ يَعْنِي الْقُصَّاصَ ـ يَسْجُدُونَ بَعْدَ الصُّبْحِ

قَالَ مَعْمَرٌ، وَأَخْبَرَنِيهِ أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ

101 -قال عبد الرزاق في المصنف [6410] : عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ:

أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُطِيلُ الْقِيَامَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَائِزِ، وَيُكَبِّرُ الْإِمَامُ أَرْبَعًا.

هذه الإطالة شبه مهجورة اليوم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت