105 -قال عبد الرزاق في المصنف [7785] :
عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ
كَانَ إِذَا حَدَّثَ نَفْسَهُ بِالصِّيَامِ لَمْ يُفْطِرْ، وَإِذَا حَدَّثَ نَفْسَهُ بِالْإِفْطَارِ لَمْ يَصُمْ.
قَالَ: مَعْمَرٌ: وَأَخْبَرَنِيهِ أَيُّوبُ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ
106 -قال عبد الرزاق في المصنف [8262] :
عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ.
سُئِلَ عَنِ الْمُحْرِمِ يَقْتُلُ الْقَمْلَةَ؟
فَقَالَ: أَيَقْتُلُ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ، وَهُوَ يَسْأَلُ عَنِ الْقَمْلَةِ؟.
فَجَاءَتْهُ امْرَأَةٌ، فَقَالَتْ: إِنَّهَا قَتَلَتْ قَمْلَةً وَهِيَ مُحْرِمَةٌ، فَمَا كفَّارَتُهَا؟
قَالَ ابْنُ عُمَرَ: مَا نَعْلَمُ الْقَمْلَةَ مِنَ الصَّيْدِ.
فَأَعَادَتْ، فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ، فَأَعَادَتْ عَلَيْهِ الثَّالِثَةَ، فَقَالَ:
شَاةٌ خَيْرٌ مِنْ قَمْلَةٍ، وَنَظَرَ إِلَيَّ لِكَيْ أَشْهَدَ مَعَهُ.
فَقُلْتُ: أَجَلْ شَاةٌ خَيْرٌ مِنْ قَمْلَةٍ.
يبدو أن هذا الاستفتاء جاء لابن عمر في وقت فتنة واقتتال بين المسلمين
* قال البخاري [5994] : حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا مَهْدِيٌّ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي يَعْقُوبَ عَنْ ابْنِ أَبِي نُعْمٍ قَالَ كُنْتُ شَاهِدًا لِابْنِ عُمَرَ وَسَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ دَمِ الْبَعُوضِ فَقَالَ مِمَّنْ أَنْتَ فَقَالَ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ قَالَ انْظُرُوا إِلَى هَذَا يَسْأَلُنِي عَنْ دَمِ الْبَعُوضِ وَقَدْ قَتَلُوا ابْنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
وَسَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ هُمَا رَيْحَانَتَايَ مِنْ الدُّنْيَا