(2) وانفرد ابن سيرين فقال: لا يجوز.
17 -وأجمعوا على أن الماء القليل، والكثير إذا وقعت فيه نجاسة، فغيرت للماء طعما، أو لونا، أو ريحًا: أنه نجس ما دام كذلك
18 -وأجمعوا على أن الماء الكثير من النيل والبحر، ونحو ذلك إذا وقعت فيه نجاسة، فلم تغير له لونًا ولا طعما ولا ريحا: أنه بحاله، ويتطهر منه"2/ ب"
19 -وأجمعوا على أن سؤر ما أكل لحمه طاهر، ويجوز شربه والوضوء به