11 - [أجمع الذين أوجبوا الوضوء من مس الذكر على إيجاب الوضوء على من مس ذكره ببطن كفه عامدًا] .
باب: ما أجمعوا عليه في الماء:
12 - [وأجمع كل من أحفظ عنه، ولقيته من أهل العلم أن المتطهر بالماء يجزي إلا ماء البحر فإن فيه اختلافًا] .
13 -أجمعوا على أن الوضوء لا يجوز: بماء الورد، وماء الشجر، وماء العصفر، ولا تجوز الطهارة: إلا بماء مطلق، يقع عليه اسم الماء
14 -وأجمعوا على أن الوضوء بالماء جائز
15 -وأجمعوا على أنه لا يجوز الاغتسال، ولا الوضوء بشيء من هذه الأشربة سوى النبيذ
16 -وأجمعوا على أن الوضوء بالماء الآجن من غير نجاسة حلت فيه جائز، وانفرد ابن سيرين ... فقال: لا يجوز ...