فهرس الكتاب

الصفحة 3 من 155

7 - [وقد أجمع أهل العلم على أن رجلًا لو تزوج امرأة ثم يمسها بيده، أو قبلها بحضرة جماعة ولم يخل بها فطلقها، أن لها نصف الصداق إن كان سمى لها صداقًا، والمتعة إن لم يكن سمى لها صداقًا، ولا عدة عليها] .

8 - [وقد أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن لا وضوء على الرجل إذا قبل أمه، أو ابنته، أو أخته إكرامًا لهن وبرًا، عند قدوم من سفر، أو مس بعض بدنه بعض بدنها عند مناولة شيء إن ناولها]

9 -وأجمعوا على أن الضحك في الصلاة ينقض الصلاة.

10 - [أجمع أهل العلم على أن خروج اللبن من ثدي المرأة لا ينقض الوضوء، وكذلك البزاق من سائر الجسد، والجشاء المتغير الذي يخرج من الفم، والنفس الخارج من الأنف، والدود الساقط من القرح، كل هذا لا ينقض طهارة ولا يوجد وضوءًا] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت