فهرس الكتاب

الصفحة 6 من 155

3 -باب تقديم بعض الأعضاء على بعض والمسح والغسل في الوضوء:

20 - [وقد أجمع أهل العلم على أن المد من الماء في الوضوء، والصاع في الاغتسال غير لازم للناس] .

21 - [وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن غسل اليدين في ابتداء الوضوء سنة، يستحب استعمالها، وهو بالخيار إن شاء غسلهما مرة، وإن شاء غسلهما مرتين، وإن شاء ثلاثًا، أي ذلك شاء فعل، وغسلهما ثلاثًا أحب إلي، وإن لم يفعل ذلك، فأدخل يده الإناء قبل أن يغسلهما فلا شيء عليه، ساهيًا ترك ذلك، أم عمدا، إذا كانتا نظيفتين، فإن أدخل يده الإناء وفي يده نجاسة، ولم يتغير للماء طعمًا، ولا لونًا، ولا ريحًا، فالماء طاهر بحاله، والوضوء به جائز] .

22 -وأجمعوا على أن لا إعادة على من بدأ بيساره قبل يمينه في الوضوء.

23 - [أجمع أهل العلم لا اختلاف بينهم على أن من توضأ مرة مرة فأسبغ الوضوء، أن ذلك لا يجزيه، لأن الله جل ذكره قال: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم] الآية، فأمر بغسل الوجه، ومن غسله مرة يقع عليه اسم غاسل، ومن وقع عليه اسم غاسل فقد أدى ما عليه].

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت