[30] حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ أَسْبَاطٍ الْكُوفِيُّ ثَنَا أَبِي ثَنَا كَامِلٌ أَبُو الْعَلاءِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: صَلَّى النَّبِيُّ الْعَشِيَّ، قَالَ: فَجَعَلَ الْحَسَنُ، وَالْحُسَيْنُ يَثِبَانِ عَلَى ظَهْرِهِ، فَلَمَّا قَضَى الصَّلاةَ، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَلا أَذْهَبُ بِهِمَا إِلَى أُمِّهِمَا؟، قَالَ: لا، قَالَ: فَبَرِقَتْ بَرْقَةً، فَلَمْ نَرَ إِلاَّ فِي ضَوْئِهَا، حَتَّى دَخَلا عَلَى أُمِّهِمَا [1] .
[31] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ الْمُقْرئُ ثَنَا أَبِي ثَنَا حَيْوَةُ حَدَّثَنِي أَبُو صَخْرٍ أَنَّهُ سَمِعَ يَزِيدَ الرَّقَاشِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ يَقُولُ: «إِنَّ اللهَ - عز وجل - لَيَسْتَحِي إِذَا رَفَعَ الْعَبْدُ إِلَيْهِ يَدَيْهِ أَنْ يَرُدَّهُمَا صِفْرًَا، لَيْسَ فِيهِمَا شَيْءٌ» .
[32] حَدَّثَنَا خَلاَّدُ بْنُ أَسْلَمَ ثَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ أنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قِيلَ لِلنَّبِيِّ، لِمَ لا تَزَوَّجُ مِنَ الأنْصَارِ؟، قَالَ: إِنَّ فِيهِمْ غَيْرَةً.
[33] حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ مَوْلَى قُرَيْشٍ بِمَكَّةَ ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ عَطَاءٍ بْنِ عَجْلانَ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ: «إِنَّ لِي وَزِيرَيْنِ مِنْ أَهْلِ السَّمَاءِ: جِبْرِيلَ
(1) ضَعِيفٌ. وَأَخْرَجَهُ أَحْمَدُ (2/ 513) ، وَابْنُ أّبِي الدُّنْيَا «النَّفَقَةُ عَلَى الْعِيَالِ» (217) ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ «فَضَائِلُ الصَّحَابَةِ» (1401) ، وَالْعُقَيْلِيُّ «الضُّعَفَاءُ» (4/ 8) ، وَالطَّبَرَانِيُّ «الْكَبِيْرُ» (3/ 51/2659) ، وَابْنُ عَدِيٍّ «الْكَامِلُ» (6/ 81) ، وأَبُو الشَّيْخِ «طَبَقَاتُ الْمُحَدِّثِينَ بِأَصْبَهَانَ» (3/ 71) ، وَالْحَاكِمُ «الْمُسْتَدْرَكُ» (3/ 183) ، وَالْبَيْهَقِيُّ «دَلائِلُ النُّبُوَّةِ» (2328) مِنْ طُرُقِ عَنْ كَامِلٍ أَبِي الْعَلاءِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِنَحْوِهِ.
وَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَاكِمُ: «هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ» .
وَقَالَ فِي مَوْضِعٍ ثَانٍ مِنَ «الْمُسْتَدْرَكُ» (1/ 405) : «كَامِلُ بْنُ الْعَلاءِ مِمَّنْ يُجْمَعُ حَدِيثُهُ فِي الْكُوفِيِّينَ» .
قُلْتُ: كَامِلُ بْنُ الْعَلاءِ التَّمِيمِيُّ السَّعْدِيُّ أَبُو الْعلاءِ الْكُوفِيُّ وَثَّقَهُ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، وَالْعِجْلِيُّ، وَيَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ الْفَسَوِيُّ.
وَقَالَ النَّسَائِيُّ: لَيْسَ بِالْقَوِيِّ.
وقال ابْنُ عَدِيٍّ: رَأَيْتُ فِي بَعْضِ رِوَايَاتِهِ أَشْيَاءَ أَنْكَرْتُهَا، وَأَرْجُو أَنَّهُ لا بَأْسَ بِهِ.
قُلْتُ: وَأَسْنَدَ عَنْهُ سَبْعَةَ عَشَرَ حَدِيثًَا، بَعْضُهَا مِمَّا لا يُتَابَعُ عَلَيْهَا عَمَّنْ رَوْى عَنْهُمْ.
وَأَنْكَرُهَا مَا رَوَاهُ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - إِذْ أَقْبَلَتِ امْرَأَةٌ عُرْيَانَةٌ، فَقَامَ إِلَيْهَا رَجُلٌ فَاعْتَنَقَهَا، فَوَارَاهَا، وَتَغَيَّرَ وَجْهُ النَّبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، فَقَالَ الرَّجُلُ: يَا رَسُولَ اللهِ؛ إِنِّي زَوْجُهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَ كَتَبَ الْغَيْرَةَ عَلَى النِّسَاءِ، وَالْجِهَادَ عَلَى الرِّجَالِ، فَمَنْ صَبَرَ مِنْهُنَّ احْتِسَابًَا كَانَ لَهَا أَجْرِ شَهِيدٍ» .
وَأَخْرَجَهُ كَذَلِكَ الْبَزَّارُ (1490) ، وَالدَّوْلابِيُّ «الْكُنَى» (1250) مُخْتَصَرًَا، وَابْنُ الأَعْرَابِيِّ «مُعْجَمُهُ» (813) ، وَابْنُ حِبَّانَ «الْمَجْرُوحِينَ» (2/ 227) ، وَالطَّبَرَانِيُّ «الْكَبِيْرُ» (10/ 87/10040) ، وَالْقُضَاعِيُّ «مُسْنَدُ الشِّهَابِ» (1117) جَمِيعًَا مِنْ طَرِيقِ عُبَيْدِ بْنِ الصَّبَّاحِ عَنْ كَامِلِ بْنِ الْعَلاءِ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ بِنَحْوِهِ.
قَالَ أَبُو بَكْرٍ الْبَزَّارُ: «هَذَا الْحَدِيثُ لاَ نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِلاَّ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ بِهَذَا الإِسْنَادِ، وَعُبَيْدُ بْنُ الصَّبَّاحِ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ، وَكَامِلُ بْنُ الْعَلاءِ مَشْهُورٌ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ، قَدْ رَوَى عَنْهُ جَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَاحْتَمَلُوا حَدِيثَهُ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يُشَارِكْهُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ غَيْرُهُ» .
وَقَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ «عِلَلُ الْحَدِيثِ» (1/ 313/940) : «سَأَلْتُ أَبِي عَنْ حَدِيثٍ رَوَاهُ كَامِلُ بْنُ الْعَلاءِ التَّمِيمِيُّ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ .... وَذَكَرَهُ. قَالَ أَبِي: هَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ. وَقَالَ مَرَّةً أُخْرَى: هَذَا حَدِيثٌ مَوْضُوعٌ بِهَذَا الإِسْنَادِ» .