الصفحة 39 من 43

ش:ثبت في الصحيحين عن عمر رضي الله عنه أنه قال في خطبته:"إن الله بعث محمدًا بالحق وأنزل عليه الكتاب فكان فيما أنزل الله عليه آيةُ الرَّجمِ قرأناها ووعيناها وعقلناها فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل ما نجدُ الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضةٍ أنزلها الله وإن الرَّجم حقٌ في كتاب الله تعالى على من زنى إذا أَحْصَنَ من الرجال والنساء إذا قامت البيِّنة أو كان الحَبَلُ أو الاعتراف".قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره (إن آية الرجم كانت مكتوبة فنسخت تلاوتها وبقي حكمها معمولًا به) .وأدلة ثبوت الزنا ثلاثة:

الأول:أن يُقرَّ به الزاني المكلف لما في الصحيحين من حديث ماعز رضي الله عنه أنه أقرَّ عند النبي صلى الله عليه وسلم أربع مرَّات ثم قال صلى الله عليه وسلم:"اذهبوا به فارجموه"

الثاني:أن يشهد عليه أربعة رجال عدول يصفون الزنا بإيلاج ذكر الرجل بفرج المرأة المزني بها.

الثالث:أن تحبل المرأة التي لا زوج لها ولا سيد على الراجح من أقوال أهل العلم وهو رواية عن الإمام أحمد اختارها شيخ الإسلام وقال هو:"المأثور عن الخلفاء الراشدين".

45-ومن انتقص أحدًا من أصحابِ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - أو أبغضهُ بحدثٍ كان منه أو ذكر مسَاوِئَهُ كان مُبتدِعًا حتى يترحَّمَ عليهم جميعًا، ويكون قلبُهُ لهم سليمًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت