قَوْله: ( مَا دَامَ فِي مُصَلَّاهُ )
أَيْ يَنْتَظِر الصَّلَاة كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي الطَّهَارَة مِنْ وَجْهٍ آخَرَ .
قَوْله: ( لَا يَزَال أَحَدكُمْ إِلَخْ )
هَذَا الْقَدْر أَفْرَدَهُ مَالِك فِي الْمُوَطَّأ عَمَّا قَبْلَهُ ، وَأَكْثَرُ الرُّوَاة ضَمُّوهُ إِلَى الْأَوَّل فَجَعَلُوهُ حَدِيثًا وَاحِدًا ، وَلَا حَجْرَ فِي ذَلِكَ .
قَوْله: ( فِي صَلَاة )
أَيْ فِي ثَوَاب صَلَاة لَا فِي حُكْمهَا ، لِأَنَّهُ يَحِلّ لَهُ الْكَلَام وَغَيْره مِمَّا مُنِعَ فِي الصَّلَاة .
قَوْله: ( مَا دَامَتْ )
فِي رِوَايَة الْكُشْمِيهَنِيِّ"مَا كَانَتْ"وَهُوَ عَكْسُ مَا مَضَى فِي الطَّهَارَة .
قَوْله: ( لَا يَمْنَعهُ ) )
يَقْتَضِي أَنَّهُ إِذَا صَرَفَ نِيَّتَهُ عَنْ ذَلِكَ صَارِفٌ آخَرُ اِنْقَطَعَ عَنْهُ الثَّوَاب الْمَذْكُور ، وَكَذَلِكَ إِذَا شَارَكَ نِيَّة الِانْتِظَار أَمْر آخَر ، وَهَلْ يَحْصُل ذَلِكَ لِمَنْ نِيَّته إِيقَاع الصَّلَاة فِي الْمَسْجِد وَلَوْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ ؟ الظَّاهِر خِلَافُهُ ، لِأَنَّهُ رَتَّبَ الثَّوَاب الْمَذْكُور عَلَى الْمَجْمُوع مِنْ النِّيَّة وَشَغْل الْبُقْعَة بِالْعِبَادَةِ ، لَكِنْ لِلْمَذْكُورِ ثَوَاب يَخُصّهُ .