-الخضوع للزكاة: بمعنى تحديد من يخضع للزكاة ومن لا يخضع.
-نطاق الزكاة: بمعنى بيان الأصناف التى تزكى تحت كل نوع من أنواع الزكاة.
-نصاب الزكاة: بمعنى تحديد الحد الأدنى اللازم بلوغ المال له ليزكى.
-سعر الزكاة: بمعنى المعدل أو قدر الزكاة التى تخرج من المال.
-كيفية قياس وعاء الزكاة: بمعنى تحديد قدر رأس المال الخاضع للزكاة وما هى الاضافات التى تضم إليه، وما يخصم منه للوصول إلى صافى الوعاء.
-الواقعة المنشئة للزكاة: بمعنى تحديد وقت إخراج الزكاة.
-الممول في الزكاة: خاصة في حالة المال المشترك (الخلطه) والأرض المتسأجره.
-مصارف الزكاة.
مع الأخذ في الاعتبار الملاحظات السابقة واتباعًا للمنهج المذكور، فإننا سوف نعرض حصر نطاق الخلاف في فقه الزكاة في صورة جدول توضيحى بالشكل التالى:
جدول حصر نطاق الاتفاق والاختلاف في فقه الزكاة
مسائل فقه الزكاة ... المتفق عليه بين الفقهاء ... المختلف فيه بين الفقهاء ... ملاحظات
أولا: وجوب الزكاة والخاضع لها ... متفق على ذلك بين الجميع ... أ- الزكاة واجبة بصفتها ركن من أركان الإسلام وجاحدها كافر
ب- الشخص الخاضع ... يخضع باتفاق الفقهاء ... 1 - المسلم
2 -المكلف شرعًا ... يخضع باتفاق الفقهاء
3 -غير المكلف مثل الصبى- غير العاقل ... مختلف في ذلك ... جمهور الفقهاء مع القول بخضوع ماله للزكاة
جـ- المال الخاضع للزكاة ... باتفاق الفقهاء يخضع الزكاة ... 1 - المملوك ملكية خاصة للمسلم
2 -المملوك ملكية عامة أى ليس له مالك معين كأموال الحكومة ... باتفاق الفقهاء لا يخضع للزكاة