حديث رقم: 12138

حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ، وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، قَالَا : لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

حديث رقم: 12139

حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، قَالَ : قَرَأْتُ كِتَابَ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ : إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

حديث رقم: 12140

حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، قَالَ : لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

حديث رقم: 12141

حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، وَابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي الضُّحَى ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، قَالَ : لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

حديث رقم: 12142

حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ أَبِي الضُّحَى ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : لَا تَحِلُّ لَهُ إِلَّا مِنْ حَيْثُ حُرِّمَتْ عَلَيْهِ ، حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ، وَيَدْخُلُ بِهَا

حديث رقم: 12143

حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لَا تَحِلُّ لَهُ إِلَّا مِنْ حَيْثُ حُرِّمَتْ عَلَيْهِ

حديث رقم: 12144

حَدَّثَنَا عَبَّادُ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

حديث رقم: 12145

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

حديث رقم: 12146

حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، أَنَّ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ سَأَلَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ أَنَّ مَمْلُوكَةً كَانَتْ تَحْتَ رَجُلٍ فَطَلَّقَهَا فَبَتَّهَا ، ثُمَّ اشْتَرَاهَا ؟ قَالَ : لَا تَحِلُّ لَهُ إِلَّا مِنْ حَيْثُ حُرِّمَتْ عَلَيْهِ

حديث رقم: 12147

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نَا إِدْرِيسُ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : لَا تَحِلُّ لَهُ إِلَّا مِنْ حَيْثُ حُرِّمَتْ عَلَيْهِ

حديث رقم: 12148

حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حَبِيبٍ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ : لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

حديث رقم: 12149

حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : سَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ عَبِيدَةَ فَأَبَى ذَلِكَ عَلَيَّ