عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : " لَا تَحِلُّ لَهُ إِلَّا مِنْ حَيْثُ حُرِّمَتْ عَلَيْهِ ، حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ، وَيَدْخُلُ بِهَا "
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ أَبِي الضُّحَى ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : لَا تَحِلُّ لَهُ إِلَّا مِنْ حَيْثُ حُرِّمَتْ عَلَيْهِ ، حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ، وَيَدْخُلُ بِهَا