حديث رقم: 3274

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ أَدْرَكَ قَوْمًا جُلُوسًا فِي آخِرِ صَلَاتِهِمْ فَقَالَ : قَدْ أَدْرَكْتُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ

حديث رقم: 3275

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ عَامِرِ بْنِ شَقِيقٍ ، عَنْ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ قَالَ : مَنْ أَدْرَكَ التَّشَهُّدَ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ

حديث رقم: 3276

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ فِي رَجُلٍ انْتَهَى إِلَى قَوْمٍ جُلُوسٍ فِي آخِرِ صَلَاتِهِمْ قَالَ : يَجْلِسُ مَعَهُمْ وَلَا يُكَبِّرْ

حديث رقم: 3277

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ : أَخْبَرَنِي مَنْ ، سَمِعَ الْحَسَنَ قَالَ : إِذَا انْتَهَى إِلَيْهِمْ وَهُمْ سُجُودٌ سَجَدَ مَعَهُمْ وَكَبَّرَ ، فَإِنْ كَانَ فِي مَثْنًى قَامَ فِي تَكْبِيرَةٍ أُخْرَى ، وَإِنْ كَانَ فِي وِتْرٍ قَامَ بِغَيْرِ تَكْبِيرٍ

حديث رقم: 3278

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ فِي رَجُلٍ دَخَلَ وَالْإِمَامُ سَاجِدٌ أَوْ حِينَ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ ، أَوْ جَالِسًا يَتَشَهَّدُ ، يُكَبِّرُ تَكْبِيرَةَ اسْتِفْتَاحِ الصَّلَاةِ قَالَ : إِنْ شَاءَ يُكَبِّرُ ، وَإِنْ شَاءَ فَلَا يُكَبِّرُ ، وَلَكِنْ إِذَا قَامَ وَسَلَّمَ الْإِمَامُ فَيُكَبِّرُ وَيَسْتَفْتِحُ

حديث رقم: 3279

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : قُلْتُ : رَجُلٌ جَاءَ وَقَدْ رَكَعَ الْإِمَامُ آخِرَ رَكْعَةٍ مِنَ الْمَكْتُوبَةِ ، فَسَجَدَ مَعَهُ سَجْدَتَيْنِ ، وَتَشَهَّدَ مَعَ الْإِمَامِ ، فَسَلَّمَ الْإِمَامُ ، أَلَا يَتَكَلَّمُ الرَّجُلُ إِنْ شَاءَ حِينَئِذٍ وَيَذْهَبُ إِلَى مُصَلًّى آخَرٍ ؟ قَالَ : بَلَى ، قَدْ فَاتَتْهُ الرَّكْعَةُ فَلْيَتَكَلَّمْ إِنْ شَاءَ فَلَمْ يَكُنْ فِي صَلَاتِهِ

حديث رقم: 3280

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ فِي الرَّجُلِ يَأْتِي وَقَدْ سَلَّمَ الْإِمَامُ وَهُوَ يَدْعُو ، أَيَسْتَفْتِحُ ؟ قَالَ : يَجْلِسُ مَا كَانَ الْإِمَامُ جَالِسًا

حديث رقم: 3281

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أُخْبِرْتُ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : إِذَا وَجَدْتَ الْإِمَامَ وَالنَّاسُ جُلُوسٌ فِي آخِرِ الصَّلَاةِ فَكَبِّرْ قَائِمًا ، ثُمَّ اجْلِسْ وَكَبِّرْ حِينَ تَجْلِسُ ، فَتِلْكَ تَكْبِيرَتَانِ ، الْأُولَى وَأَنْتَ قَائِمٌ لِاسْتِفْتَاحِ الصَّلَاةِ ، وَالْأُخْرَى حِينَ تَجْلِسُ كَأَنَّهَا لِلسَّجْدَةِ ، ثُمَّ لَا تَكَلَّمْ فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْكَ الصَّلَاةُ ، وَاسْتَفْتَحْتَ فِيهَا ، وَلَكِنْ لَا تَعْتَدَّ بِجُلُوسِكَ مَعَهُمْ ، وَقُلْ كَمَا يَقُولُونَ وَأَنْتَ جَالِسٌ مَعَهُمْ

حديث رقم: 3282

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ كَثِيرٍ قَالَ : رَأَيْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ يَدْخُلُ وَالْإِمَامُ رَاكِعٌ ، فَيَرْكَعُ وَمَا خَلَّفَ النِّسَاءَ ، ثُمَّ يَمْضِي كَمَا هُوَ