عَنْ عَطَاءٍ فِي رَجُلٍ دَخَلَ وَالْإِمَامُ سَاجِدٌ أَوْ حِينَ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ ، أَوْ جَالِسًا يَتَشَهَّدُ ، يُكَبِّرُ تَكْبِيرَةَ اسْتِفْتَاحِ الصَّلَاةِ قَالَ : " إِنْ شَاءَ يُكَبِّرُ ، وَإِنْ شَاءَ فَلَا يُكَبِّرُ ، وَلَكِنْ إِذَا قَامَ وَسَلَّمَ الْإِمَامُ فَيُكَبِّرُ وَيَسْتَفْتِحُ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ فِي رَجُلٍ دَخَلَ وَالْإِمَامُ سَاجِدٌ أَوْ حِينَ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ ، أَوْ جَالِسًا يَتَشَهَّدُ ، يُكَبِّرُ تَكْبِيرَةَ اسْتِفْتَاحِ الصَّلَاةِ قَالَ : إِنْ شَاءَ يُكَبِّرُ ، وَإِنْ شَاءَ فَلَا يُكَبِّرُ ، وَلَكِنْ إِذَا قَامَ وَسَلَّمَ الْإِمَامُ فَيُكَبِّرُ وَيَسْتَفْتِحُ