حديث رقم: 2137

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : مَتَى تَفْرِيطُ الصُّبْحِ ؟ قَالَ : حَتَّى يَحْسُنَ طُلُوعُهَا قُلْتُ لَهُ : مَتَى تَفْرِيطُ الظُّهْرِ ؟ قَالَ : لَا تَفْرِيطَ لَهَا حَتَّى تَدْخُلَ الشَّمْسَ صُفْرَةٌ قُلْتُ : فَالْعَصْرُ ؟ قَالَ : حَتَّى تَدْخُلَ الشَّمْسَ صُفْرَةٌ

حديث رقم: 2138

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : كَانَ يُقَالُ : صَلَاةُ الْعِشَاءِ فِيمَا بَيْنَنَا وَبَيْنَ شَطْرِ اللَّيْلِ ، فَمَا وَرَاءَ ذَلِكَ تَفْرِيطٌ ، وَالْمَغْرِبُ عَلَى نَحْوِ ذَلِكَ قَالَ : تَفْرِيطٌ لَهَا حَتَّى شَطْرِ اللَّيْلِ الْأَوَّلِ

حديث رقم: 2139

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ ، خَرَجَ مِنْ أَرْضِهِ مِنْ مَرٍّ حِينَ أَفْطَرَ الصَّائِمُ ، يُرِيدُ الْمَدِينَةَ ، فَلَمْ يُصَلِّ الْمَغْرِبَ ، حَتَّى جَاءَ الْمِحَجَّةَ مِنَ الظَّهْرَانِ يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ الْعِشَاءِ ، وَيُقَالُ لَهُ : الصَّلَاةُ

حديث رقم: 2140

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ : إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ عَنْ بَطْنِ السَّمَاءِ ، فَصَلَاةُ الظُّهْرِ دَرَكًا حَتَّى يَحْضُرَ الْعَصْرُ ، وَصَلَاةُ الْعَصْرِ دَرَكًا حَتَّى يَذْهَبَ الشَّفَقُ ، فَمَا بَعْدَ ذَلِكَ إِفْرَاطٌ ، وَصَلَاةُ الْعِشَاءِ دَرَكٌ ، حَتَّى نِصْفِ اللَّيْلِ ، فَمَا بَعْدَ ذَلِكَ إِفْرَاطٌ ، وَصَلَاةُ الْفَجْرِ دَرَكٌ ، حَتَّى تَطْلُعَ قَرْنُ الشَّمْسِ ، فَمَا بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ إِفْرَاطٌ

حديث رقم: 2141

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَوْهِبٍ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ ، وَسَأَلَهُ رَجُلٌ عَنِ التَّفْرِيطِ فِي الصَّلَاةِ ، فَقَالَ : أَنْ تُؤَخِّرُوهَا إِلَى الْوَقْتِ الَّتِي بَعْدَهَا ، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ فَرَّطَ

حديث رقم: 2142

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ غَنَّامٍ ، عَنْ بَعْضِ أُمَّهَاتِهِ أَوْ جَدَّاتِهِ ، عَنْ أُمِّ فَرْوَةَ ، وَكَانَتْ بَايَعَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ : سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ ؟ قَالَ : الصَّلَاةُ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا

حديث رقم: 2143

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : صَلَّيْتُ بَعْضَ الصَّلَوَاتِ مُفَرِّطًا فِيهَا ، وَلَمْ تَفُتْنِي قَالَ : فَلَا تَسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ

حديث رقم: 2144

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : لَا تَفُوتُ صَلَاةُ النَّهَارِ الظُّهْرُ وَالْعَصْرُ حَتَّى اللَّيْلِ ، وَلَا تَفُوتُ صَلَاةُ اللَّيْلِ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ حَتَّى النَّهَارِ ، وَلَا يَفُوتُ وَقْتُ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ

حديث رقم: 2145

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي سَبْرَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ نَوْفَلِ بْنِ مُعَاوِيَةَ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَأَنْ يُوتَرَ أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ وَمَالَهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَفُوتَهُ وَقْتُ صَلَاةٍ

حديث رقم: 2146

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : سَأَلْتُ طَاوُسًا : مَتَى تَفُوتُ صَلَاةُ الْعِشَاءِ ؟ فَقَالَ : إِلَى الصُّبْحِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُتَّخَذَ ذَلِكَ عَادَةً ، وَلَا تَقُولَنَّ إِنَّكَ خَيْرٌ مِنْ أَحَدٍ

حديث رقم: 2147

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : كَانَ طَاوُسٌ لَا يُصَلِّي الْمَغْرِبَ بِجَمْعٍ ، حَتَّى يَذْهَبَ الشَّفَقُ قَالَ : وَكَانَ طَاوُسٌ يَقُولُ : لَا يَفُوتُ الظُّهْرُ وَالْعَصْرُ حَتَّى اللَّيْلِ ، وَلَا يُفُوتُ الْمَغْرِبُ وَالْعِشَاءُ حَتَّى الْفَجْرِ ، وَلَا يَفُوتُ الصُّبْحُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَمَّنْ سَمِعَ عِكْرِمَةَ ، يَقُولُ مِثْلَ قَوْلِ طَاوُسٍ

حديث رقم: 2148

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْعَصْرِ رَكْعَةً ، قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ ، فَقَدْ أَدْرَكَهَا ، وَمَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصُّبْحِ رَكْعَةً ، قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَهَا

حديث رقم: 2149

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي سَبْرَةَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ يَعْلَى بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ طَلْقِ بْنِ حَبِيبٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ أَحَدَكُمْ أَوْ إِنَّ الرَّجُلَ مِنْكُمْ لَيُصَلِّي ، وَلَمَا فَاتَتْهُ مِنْ وَقْتِهَا خَيْرٌ لَهُ مِنْ مِثْلِ أَهْلِهِ وَمَالِهِ

حديث رقم: 2150

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : وَقْتُ الظُّهْرِ إِلَى الْعَصْرِ ، وَالْعَصْرِ إِلَى الْمَغْرِبِ ، وَالْمَغْرِبِ إِلَى الْعِشَاءِ ، وَالْعِشَاءِ إِلَى الصُّبْحِ . قَالَ الثَّوْرِيُّ : وَقَدْ كَانَ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ يَقُولُ : الظُّهْرُ وَالْعَصْرُ حَتَّى اللَّيْلِ ، وَلَا يَفُوتُ الْمَغْرِبُ وَالْعِشَاءُ حَتَّى الْفَجْرِ ، وَلَا يَفُوتُ الْفَجْرُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ

حديث رقم: 2151

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصُّبْحِ رَكْعَةً ، قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ ، فَقَدْ أَدْرَكَهَا

حديث رقم: 2152

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ ذَكْوَانَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْفَجْرِ ، قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ ، فَقَدْ أَدْرَكَهَا ، وَمَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْعَصْرِ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ فَقَدْ أَدْرَكَهَا

حديث رقم: 2153

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْفَجْرِ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ فَقَدْ أَدْرَكَ ، وَمَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْعَصْرِ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ فَقَدْ أَدْرَكَ

حديث رقم: 2154

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، أَنَّ الْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ ، دَخَلَ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَحَدَّثَهُ وَهُوَ مُتَّكِئٌ عَلَى وِسَادَةٍ ، فَنَامَ ابْنُ عَبَّاسٍ ، وَانْسَلَّ مِنْ عِنْدِهِ الْمِسْوَرُ بْنُ مَخْرَمَةَ ، فَلَمْ يَسْتَيْقِظْ ، حَتَّى أَصْبَحَ ، فَقَالَ لِغُلَامِهِ : أَتُرَى أَسْتَطِيعُ أَنْ أُصَلِّيَ قَبْلَ أَنْ تَخْرُجَ الشَّمْسُ أَرْبَعًا ، - يَعْنِي الْعِشَاءَ - وَثَلَاثًا - يَعْنِي الْوِتْرَ - وَرَكْعَتَيْنِ - يَعْنِي الْفَجْرَ - وَوَاحِدَةً - يَعْنِي رَكْعَةً مِنَ الصُّبْحِ ؟ - قَالَ : نَعَمْ ، فَصَلَّاهُنَّ

حديث رقم: 2155

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَرَّرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ قَالَ : دَخَلَ الْمِسْوَرُ بْنُ مَخْرَمَةَ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَكَسَوْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ وِسَادَةً ، فَنَامَ عَلَيْهَا فَتَحَدَّثَ عِنْدَهُ الْمِسْوَرُ بْنُ مَخْرَمَةَ قَلِيلًا ، فَخَرَجَ وَنَامَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنِ الْعِشَاءِ وَالْوِتْرِ حَتَّى أَصْبَحَ ، فَقَالَ لِغُلَامِهِ : أَتَرُانِي أُصَلِّي الْعِشَاءَ وَالْوِتْرَ ، وَرَكْعَتَيِ الْفَجْرِ ، وَرَكْعَةً قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ ؟ قَالَ : نَعَمْ قَالَ : فَصَلَّى ابْنُ عَبَّاسٍ الْعِشَاءَ ، ثُمَّ أَوْتَرَ ، وَصَلَّى رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ ، ثُمَّ صَلَّى الصُّبْحَ ، وَقَدْ كَادَتِ الشَّمْسُ أَنْ تَطْلُعَ

حديث رقم: 2156

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَامِرٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يُحَنَّسَ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ : إِنْ خَشِيتَ مِنَ الْعَصْرِ فَوَاتًا ، فَاحْذِفِ الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ ، فَإِنْ سَبَقْتَ بِهِمَا اللَّيْلَ ، فَأَتِمَّ الْأُخْرَيَيْنِ ، وَطَوِّلْهُمَا إِنْ بَدَا لَكَ

حديث رقم: 2157

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يُحَنَّسَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : إِنْ خَشِيتَ مِنَ الصُّبْحِ فَوَاتًا ، فَبَادِرْ بِالرَّكْعَةِ الْأُولَى ، الشَّمْسَ فَإِنْ سَبَقْتَ بِهَا الشَّمْسَ ، فَلَا تَعْجَلْ بِالْآخِرَةِ أَنْ تُكْمِلَهَا

حديث رقم: 2158

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ بُدَيْلٍ الْعُقَيْلِيِّ قَالَ : بَلَغَنِي أَنَّ الْعَبْدَ إِذَا صَلَّى لِوَقْتِهَا سَطَعَ لَهَا نُورٌ سَاطِعٌ فِي السَّمَاءِ وَقَالَتْ : حَفِظْتَنِي حَفِظَكَ اللَّهُ ، وَإِذَا صَلَّاهَا لِغَيْرِ وَقْتٍ ، طُوِيَتْ كَمَا يُطْوَى الثَّوْبُ الْخَلَقُ ، فَضُرِبَ بِهَا وَجْهُهُ

حديث رقم: 2159

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ الْفَيَّاضِ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيَّ يَقُولُ : لَوْلَا أَنَّ رَجُلًا صَلَّى رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْغَدَاةِ ، ثُمَّ مَاتَ كَانَ قَدْ صَلَّى الْغَدَاةَ

حديث رقم: 2160

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ : سَمِعْتُ مَنْ يَقُولُ : إِذَا خَافَ طُلُوعَ الشَّمْسِ ، حَذَفَ الرَّكْعَةَ الْأُولَى ، وَطَوَّلَ الْآخِرَةَ إِنْ بَدَا لَهُ