حديث رقم: 374

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ قَالَ : حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ المُعَلِّمُ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَلَاةِ الرَّجُلِ وَهُوَ قَاعِدٌ ؟ فَقَالَ : مَنْ صَلَّى قَائِمًا فَهُوَ أَفْضَلُ ، وَمَنْ صَلَّاهَا قَاعِدًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ القَائِمِ ، وَمَنْ صَلَّاهَا نَائِمًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ القَاعِدِ ، وَفِي البَابِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ، وَأَنَسٍ ، وَالسَّائِبِ ، حَدِيثُ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ

حديث رقم: 375

وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الحَدِيثُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ طَهْمَانَ بِهَذَا الإِسْنَادِ ، إِلَّا أَنَّهُ يَقُولُ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ : سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَلَاةِ المَرِيضِ ؟ فَقَالَ : صَلِّ قَائِمًا ، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا ، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ . حَدَّثَنَا بِذَلِكَ هَنَّادٌ قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ طَهْمَانَ ، عَنْ حُسَيْنٍ المُعَلِّمِ ، بِهَذَا الحَدِيثِ : لَا نَعْلَمُ أَحَدًا رَوَى عَنْ حُسَيْنٍ المُعَلِّمِ نَحْوَ رِوَايَةِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ طَهْمَانَ . وَقَدْ رَوَى أَبُو أُسَامَةَ ، وَغَيْرُ وَاحِدٍ ، عَنْ حُسَيْنٍ المُعَلِّمِ نَحْوَ رِوَايَةِ عِيسَى بْنِ يُونُسَ ، . وَمَعْنَى هَذَا الحَدِيثِ عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ العِلْمِ فِي صَلَاةِ التَّطَوُّعِ

حديث رقم: 376

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ عَبْدِ المَلِكِ ، عَنِ الحَسَنِ ، قَالَ : إِنْ شَاءَ الرَّجُلُ صَلَّى صَلَاةَ التَّطَوُّعِ قَائِمًا ، وَجَالِسًا ، وَمُضْطَجِعًا ، وَاخْتَلَفَ أَهْلُ العِلْمِ فِي صَلَاةِ المَرِيضِ إِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُصَلِّيَ جَالِسًا ، فَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ : إِنَّهُ يُصَلِّي عَلَى جَنْبِهِ الأَيْمَنِ ، وقَالَ بَعْضُهُمْ : يُصَلِّي مُسْتَلْقِيًا عَلَى قَفَاهُ وَرِجْلَاهُ إِلَى القِبْلَةِ وَقَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ : فِي هَذَا الحَدِيثِ : مَنْ صَلَّى جَالِسًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ القَائِمِ قَالَ : هَذَا لِلصَّحِيحِ وَلِمَنْ لَيْسَ لَهُ عُذْرٌ ، فَأَمَّا مَنْ كَانَ لَهُ عُذْرٌ مِنْ مَرَضٍ أَوْ غَيْرِهِ فَصَلَّى جَالِسًا فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ القَائِمِ ، وَقَدْ رُوِيَ فِي بَعْضِ هَذَا الحَدِيثِ مِثْلُ قَوْلِ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ