حديث رقم: 495

حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ , قَالَ : ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ قَالَ : ثنا مَالِكٌ , عَنِ ابْنِ شِهَابٍ , عَنْ سَالِمٍ , عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ بِلَالًا يُنَادِي بِلَيْلٍ , فَكُلُوا وَاشْرَبُوا , حَتَّى يُنَادِيَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ : وَكَانَ رَجُلًا أَعْمَى لَا يُنَادِي حَتَّى يُقَالَ : لَهُ أَصْبَحْتَ أَصْبَحْتَ حَدَّثَنَا يُونُسُ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، أَنَّ مَالِكًا ، حَدَّثَهُ عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ , وَلَمْ يَذْكُرِ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا . حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، قَالَ : ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي اللَّيْثُ ، قَالَ : حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، قَالَ : ثنا أَبُو دَاوُدَ ، قَالَ : ثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، فَذَكَرَ مِثْلَهُ بِإِسْنَادِهِ

حديث رقم: 496

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ ، قَالَ : ثنا أَبُو الْيَمَانِ ، قَالَ : أنا شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : قَالَ سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ ، يَقُولُ : إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِنَّ بِلَالًا يُنَادِي بِلَيْلٍ , فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُنَادِيَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَنْصُورِ الْبَالِسِيُّ ، قَالَ : ثنا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوقٍ ، قَالَ : ثنا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ ، قَالَ : ثنا شُعْبَةُ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ حَدَّثَنَا يُونُسُ ، قَالَ : أنا ابْنُ وَهْبٍ ، أَنَّ مَالِكًا ، حَدَّثَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ ، فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ شَيْبَةَ ، قَالَ : ثنا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ ، قَالَ : ثنا مَالِكٌ ، وَشُعْبَةُ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ ، فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ : حَتَّى يُنَادِيَ بِلَالٌ أَوِ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ شَكَّ شُعْبَةُ . حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ ، قَالَ : ثنا مُسَدَّدٌ ، قَالَ : ثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا , عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ , وَلَمْ يَشُكَّ . قَالَتْ وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا إِلَّا مِقْدَارُ مَا يَنْزِلُ هَذَا وَيَصْعَدُ هَذَا

حديث رقم: 497

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ ، قَالَ : ثنا رَوْحٌ ، قَالَ : ثنا شُعْبَةُ ، قَالَ : سَمِعْتُ خُبَيْبَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، يُحَدِّثُ عَنْ عَمَّتِهِ أُنَيْسَةَ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِنَّ بِلَالًا أَوِ ابْنَ أُمِّ مَكْتُومٍ يُنَادِي بِلَيْلٍ , فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُنَادِيَ بِلَالٌ أَوِ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ . فَكَانَ إِذَا نَزَلَ هَذَا , وَأَرَادَ هَذَا أَنْ يَصْعَدَ , تَعَلَّقُوا بِهِ وَقَالُوا : كَمَا أَنْتَ حَتَّى نَتَسَحَّرَ حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوقٍ ، قَالَ : ثنا وَهْبٌ ، قَالَ : ثنا شُعْبَةُ ، فَذَكَرَ مِثْلَهُ بِإِسْنَادِهِ وَزَادُوا كَانَتْ قَدْ حَجَّتْ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا إِلَّا مِقْدَارُ مَا يَصْعَدُ هَذَا وَيَنْزِلُ هَذَا

حديث رقم: 498

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ ، قَالَ : ثنا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ ، قَالَ : ثنا هُشَيْمٌ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ زَاذَانَ ، عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عَمَّتِهِ ، أُنَيْسَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ ابْنَ أُمِّ مَكْتُومٍ يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ , فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى تَسْمَعُوا نِدَاءَ بِلَالٍ

حديث رقم: 499

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ ، قَالَ : ثنا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ ، قَالَ : ثنا شُعْبَةُ ، قَالَ : سَمِعْتُ سَوَادَةَ الْقُشَيْرِيَّ وَكَانَ إِمَامَهُمْ , قَالَ : سَمِعْتُ سَمُرَةَ بْنَ جُنْدَبٍ ، يَقُولُ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا يَغُرَّنَّكُمْ نِدَاءُ بِلَالٍ , وَلَا هَذَا الْبَيَاضُ , حَتَّى يَبْدُوَ الْفَجْرُ , وَيَنْفَجِرَ الْفَجْرُ حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوقٍ ، قَالَ : ثنا وَهْبٌ ، قَالَ : ثنا شُعْبَةُ ، عَنْ سَوَادَةَ الْقُشَيْرِيِّ ، عَنْ سَمُرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى أَنَّ الْفَجْرَ يُؤَذَّنُ لَهَا قَبْلَ دُخُولِ وَقْتِهَا , وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِكَ بِهَذِهِ الْآثَارِ , فَمَنْ ذَهَبَ إِلَى ذَلِكَ أَبُو يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ . وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ آخَرُونَ , فَقَالُوا لَا يَنْبَغِي أَنْ يُؤَذَّنَ لِلْفَجْرِ أَيْضًا إِلَّا بَعْدَ دُخُولِ وَقْتِهَا , كَمَا لَا يُؤَذَّنُ لِسَائِرِ الصَّلَوَاتِ إِلَّا بَعْدَ دُخُولِ وَقْتِهَا . وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِكَ فَقَالُوا : إِنَّمَا كَانَ أَذَانُ بِلَالٍ الَّذِي كَانَ يُؤَذِّنُ بِهِ بِلَيْلٍ , لِغَيْرِ الصَّلَاةِ

حديث رقم: 500

فَذَكَرُوا مَا حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ وَأَبُو بِشْرٍ الرَّقِّيُّ قَالَا : حَدَّثَنَا شُجَاعُ بْنُ الْوَلِيدِ , وَاللَّفْظُ لِابْنِ مَعْبَدٍ , ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ يُونُسَ قَالَ : ثنا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ ح وَحَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ مَرْزُوقٍ قَالَ : ثنا نُعَيْمٌ قَالَ : ثنا ابْنُ الْمُبَارَكِ ح وَحَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ : ثنا أَبُو غَسَّانَ قَالَ : ثنا زُهَيْرٌ , عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ , عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا يَمْنَعَنَّ أَحَدَكُمْ أَذَانُ بِلَالٍ مِنْ سُحُورِهِ , فَإِنَّهُ يُنَادِي , أَوْ يُؤَذِّنُ , لِيَرْجِعَ غَائِبُكُمْ , وَلِيَنْتَبِهَ قَائِمُكُمْ وَقَالَ : لَيْسَ الْفَجْرُ أَوِ الصُّبْحُ هَكَذَا وَهَكَذَا وَجَمَعَ أُصْبُعَيْهِ وَفَرَّقَهُمَا وَفِي حَدِيثِ زُهَيْرٍ خَاصَّةً وَرَفَعَ زُهَيْرٌ يَدَهُ وَخَفَضَهَا حَتَّى يَقُولَ هَكَذَا , أَوْ مَدَّ زُهَيْرٌ يَدَيْهِ عَرْضًا فَقَدْ أَخْبَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ ذَلِكَ النِّدَاءَ كَانَ مِنْ بِلَالٍ , لِيَنْتَبِهَ النَّائِمُ وَلِيَرْجِعَ الْغَائِبُ لَا لِلصَّلَاةِ . وَقَدْ رُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا

حديث رقم: 501

مَا حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ قَالَ : ثنا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ : ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ح . وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ : ثنا حَجَّاجٌ , قَالَ : ثنا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ , عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ بِلَالًا أَذَّنَ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ , فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَرْجِعَ فَنَادَى : أَلَا إِنَّ الْعَبْدَ قَدْ نَامَ فَرَجَعَ فَنَادَى أَلَا إِنَّ الْعَبْدَ قَدْ نَامَ فَهَذَا ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَرْوِي عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا ذَكَرْنَا , وَهُوَ مِمَّنْ قَدْ رَوَى عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : إِنَّ بِلَالًا يُنَادِي بِلَيْلٍ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُنَادِيَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ فَثَبَتَ بِذَلِكَ , أَنَّ مَا كَانَ مِنْ نِدَائِهِ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ مِمَّا كَانَ مُبَاحًا لَهُ , هُوَ لِغَيْرِ الصَّلَاةِ , وَأَنَّ مَا أَنْكَرَهُ عَلَيْهِ إِذْ فَعَلَهُ قَبْلَ الْفَجْرِ , كَانَ لِلصَّلَاةِ . وَقَدْ رُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَيْضًا عَنْ حَفْصَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا

حديث رقم: 502

مَا حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ : ثنا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ , قَالَ : ثنا عُبَيْدِ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ حَفْصَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا بِنْتِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ بِالْفَجْرِ قَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ , ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ وَحَرَّمَ الطَّعَامَ , وَكَانَ لَا يُؤَذِّنُ حَتَّى يُصْبِحَ فَهَذَا ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يُخْبِرُ عَنْ حَفْصَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهُمْ كَانُوا لَا يُؤَذِّنُونَ لِلصَّلَاةِ إِلَّا بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ وَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْضًا بِلَالًا أَنْ يَرْجِعَ فَيُنَادِيَ أَلَا إِنَّ الْعَبْدَ قَدْ نَامَ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ عَادَتَهُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا لَا يَعْرِفُونَ أَذَانًا قَبْلَ الْفَجْرِ . وَلَوْ كَانُوا يَعْرِفُونَ ذَلِكَ أَذَانًا , لَمَا احْتَاجُوا إِلَى هَذَا النِّدَاءِ , وَأَرَادَ بِهِ عِنْدَنَا وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِذَلِكَ النِّدَاءِ إِنَّمَا هُوَ لِيُعْلِمَهُمْ أَنَّهُمْ فِي لَيْلٍ بعد حَتَّى يُصَلِّيَ مَنْ آثَرَ مِنْهُمْ أَنْ يُصَلِّيَ وَلَا يَمَسَّكَ عَمَّا يَمَسُّكَ عَنْهُ الصَّائِمُ . وَقَدْ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ بِلَالٌ كَانَ يُؤَذِّنُ فِي وَقْتٍ كَانَ يَرَى أَنَّ الْفَجْرَ قَدْ طَلَعَ فِيهِ وَلَا يَتَحَقَّقُ ذَلِكَ , لِضَعْفِ بَصَرِهِ . وَالدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ

حديث رقم: 503

مَا حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ قَالَ : ثنا أَحْمَدُ بْنُ إِشْكَابَ ح وَحَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ : ثنا شِهَابُ بْنُ عَبَّادٍ الْعَبْدِيُّ قَالَ : ثنا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ , عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يَغُرَّنَّكُمْ أَذَانُ بِلَالٍ فَإِنَّ فِي بَصَرِهِ شَيْئًا فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ بِلَالًا كَانَ يُرِيدُ الْفَجْرَ فَيُخْطِئُهُ لِضَعْفِ بَصَرِهِ . فَأَمَرَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ لَا يَعْمَلُوا عَلَى أَذَانِهِ , إِذْ كَانَ مِنْ عَادَاتِهِ الْخَطَأُ , لِضَعْفِ بَصَرِهِ

حديث رقم: 504

وَقَدْ حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْجِيزِيُّ قَالَ : ثنا أَبُو الْأَسْوَدِ قَالَ : ثنا ابْنُ لَهِيعَةَ , عَنْ سَالِمٍ , عَنْ سُلَيْمَانَ عَنِ ابْنِ عُثْمَانَ , أَنَّهُ حَدَّثَهُ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِبِلَالٍ : إِنَّكَ تُؤَذِّنُ إِذَا كَانَ الْفَجْرُ سَاطِعًا , وَلَيْسَ ذَلِكَ الصُّبْحَ , إِنَّمَا الصُّبْحُ هَكَذَا مُعْتَرِضًا فَأَخْبَرَهُ فِي هَذَا الْأَثَرِ أَنَّهُ كَانَ يُؤَذِّنُ بِطُلُوعِ مَا يَرَى أَنَّهُ الْفَجْرُ , وَلَيْسَ هُوَ فِي الْحَقِيقَةِ بِفَجْرٍ . وَقَدْ رَوَيْنَا عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِنَّ بِلَالًا يُنَادِي بِلَيْلٍ , فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُنَادِيَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ قَالَتْ : وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا إِلَّا مِقْدَارُ مَا يَصْعَدُ هَذَا وَيَنْزِلُ هَذَا . فَلَمَّا كَانَ بَيْنَ أَذَانِهِمَا مِنَ الْقُرْبِ مَا ذَكَرْنَا , ثَبَتَ أَنَّهُمَا كَانَا يَقْصِدَانِ وَقْتًا وَاحِدًا وَهُوَ طُلُوعُ الْفَجْرِ , فَيُخْطِئُهُ بِلَالٌ لَمَّا يُبْصِرُهُ , وَيُصِيبُهُ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَفْعَلُهُ حَتَّى يَقُولَ لَهُ الْجَمَاعَةُ أَصْبَحْتَ أَصْبَحْتَ . ثُمَّ قَدْ رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا مِنْ بَعْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

حديث رقم: 505

مَا حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوقٍ , قَالَ : ثنا وَهْبٌ , عَنْ شُعْبَةَ , عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ , عَنِ الْأَسْوَدِ قَالَ : قُلْتُ يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ , مَتَى تُوتِرِينَ ؟ قَالَتْ إِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ قَالَ الْأَسْوَدُ : وَإِنَّمَا كَانُوا يُؤَذِّنُونَ بَعْدَ الصُّبْحِ وَهَذَا تَأْذِينُهُمْ فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَنَّ الْأَسْوَدَ إِنَّمَا كَانَ سَمَاعُهُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا بِالْمَدِينَةِ , وَهِيَ قَدْ سَمِعَتْ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا رَوَيْنَا عَنْهَا ذَلِكَ , فَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِمْ تَرْكَهُمُ التَّأْذِينَ قَبْلَ الْفَجْرِ , وَلَا أَنْكَرَ ذَلِكَ غَيْرُهَا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . فَدَلَّ ذَلِكَ أَنَّ مُرَادَ بِلَالٍ بِأَذَانِهِ ذَلِكَ , الْفَجْرُ وَأَنَّ قَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُنَادِيَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ إِنَّمَا هُوَ لِإِصَابَةِ طُلُوعِ الْفَجْرِ . فَلَمَّا رَوَيْتُ هَذِهِ الْآثَارَ عَلَى مَا ذَكَرْنَا , وَكَانَ فِي حَدِيثِ حَفْصَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا , أَنَّهُمْ كَانُوا لَا يُؤَذِّنُونَ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ , فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ , فَقَدْ بَطَلَ الْمَعْنَى الَّذِي ذَهَبَ إِلَيْهِ , أَبُو يُوسُفَ . وَإِنْ كَانَ الْمَعْنَى عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ , وَكَانُوا يُؤَذِّنُونَ قَبْلَ الْفَجْرِ عَلَى الْقَصْدِ مِنْهُمْ لِذَلِكَ فَإِنَّ حَدِيثَ ابْنِ مَسْعُودٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ بَيَّنَ أَنَّ ذَلِكَ التَّأْذِينَ كَانَ لِغَيْرِ الصَّلَاةِ . وَفِي تَأْذِينِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ دَلِيلُ أَنَّ ذَلِكَ مَوْضِعُ أَذَانٍ لِتِلْكَ الصَّلَاةِ . وَلَوْ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ مَوْضِعَ أَذَانٍ لَهَا لَمَا أُبِيحَ الْأَذَانُ فِيهَا . فَلَمَّا أُبِيحَ ذَلِكَ ثَبَتَ أَنَّ ذَلِكَ الْوَقْتَ , وَقْتٌ لِلْأَذَانِ , وَاحْتَمَلَ تَقْدِيمَهُمْ أَذَانَ بِلَالٍ قَبْلَ ذَلِكَ مَا ذَكَرْنَا . ثُمَّ اعْتَبَرْنَا ذَلِكَ أَيْضًا مِنْ طَرِيقِ النَّظَرِ لِنَسْتَخْرِجَ مِنَ الْقَوْلَيْنِ , قَوْلًا صَحِيحًا فَرَأَيْنَا سَائِرَ الصَّلَوَاتِ , غَيْرَ الْفَجْرِ لَا يُؤَذَّنُ لَهَا إِلَّا بَعْدَ دُخُولِ أَوْقَاتِهَا . وَاخْتَلَفُوا فِي الْفَجْرِ , فَقَالَ قَوْمٌ : التَّأْذِينُ لَهَا قَبْلَ دُخُولِ وَقْتِهَا . وَقَالَ آخَرُونَ : بَلْ هُوَ بَعْدَ دُخُولِ وَقْتِهَا . فَالنَّظَرُ عَلَى مَا وَصَفْنَا أَنْ يَكُونَ الْأَذَانُ لَهَا كَالْأَذَانِ لِغَيْرِهَا مِنَ الصَّلَوَاتِ , فَلَمَّا كَانَ ذَلِكَ بَعْدَ دُخُولِ أَوْقَاتِهَا , كَانَ أَيْضًا فِي الْفَجْرِ كَذَلِكَ . فَهَذَا هُوَ النَّظَرُ , وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ , وَمُحَمَّدٍ وَسُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ

حديث رقم: 506

حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي عِمْرَانَ ، قَالَ : ثنا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ ، قَالَ : سَمِعْتُ سُفْيَانَ بْنَ سَعِيدٍ ، وَقَالَ لَهُ رَجُلٌ : إِنِّي أُؤَذِّنُ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ لِأَكُونَ أَوَّلَ مَنْ يَقْرَعُ بَابَ السَّمَاءِ بِالنِّدَاءِ . فَقَالَ سُفْيَانُ : لَا , حَتَّى يَنْفَجِرَ الْفَجْرُ وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَلْقَمَةَ مِنْ هَذَا شَيْءٌ

حديث رقم: 507

حَدَّثَنَا فَهْدٌ ، قَالَ : ثنا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ الْأَصْبَهَانِيِّ ، قَالَ : أنا شَرِيكٌ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : شَيَّعْنَا عَلْقَمَةَ إِلَى مَكَّةَ , فَخَرَجَ بِلَيْلٍ فَسَمِعَ مُؤَذِّنًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ فَقَالَ : أَمَّا هَذَا فَقَدْ خَالَفَ سُنَّةَ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , لَوْ كَانَ نَائِمًا كَانَ خَيْرًا لَهُ فَإِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ , أَذَّنَ فَأَخْبَرَ عَلْقَمَةُ أَنَّ التَّأْذِينَ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ , خِلَافٌ لِسُنَّةِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ