• 439
  • حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ ، قَالَ : ثنا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ ، قَالَ : ثنا شُعْبَةُ ، قَالَ : سَمِعْتُ سَوَادَةَ الْقُشَيْرِيَّ وَكَانَ إِمَامَهُمْ , قَالَ : سَمِعْتُ سَمُرَةَ بْنَ جُنْدَبٍ ، يَقُولُ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا يَغُرَّنَّكُمْ نِدَاءُ بِلَالٍ , وَلَا هَذَا الْبَيَاضُ , حَتَّى يَبْدُوَ الْفَجْرُ , وَيَنْفَجِرَ الْفَجْرُ حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوقٍ ، قَالَ : ثنا وَهْبٌ ، قَالَ : ثنا شُعْبَةُ ، عَنْ سَوَادَةَ الْقُشَيْرِيِّ ، عَنْ سَمُرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى أَنَّ الْفَجْرَ يُؤَذَّنُ لَهَا قَبْلَ دُخُولِ وَقْتِهَا , وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِكَ بِهَذِهِ الْآثَارِ , فَمَنْ ذَهَبَ إِلَى ذَلِكَ أَبُو يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ . وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ آخَرُونَ , فَقَالُوا لَا يَنْبَغِي أَنْ يُؤَذَّنَ لِلْفَجْرِ أَيْضًا إِلَّا بَعْدَ دُخُولِ وَقْتِهَا , كَمَا لَا يُؤَذَّنُ لِسَائِرِ الصَّلَوَاتِ إِلَّا بَعْدَ دُخُولِ وَقْتِهَا . وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِكَ فَقَالُوا : إِنَّمَا كَانَ أَذَانُ بِلَالٍ الَّذِي كَانَ يُؤَذِّنُ بِهِ بِلَيْلٍ , لِغَيْرِ الصَّلَاةِ

    سَمِعْتُ سَمُرَةَ بْنَ جُنْدَبٍ ، يَقُولُ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " لَا يَغُرَّنَّكُمْ نِدَاءُ بِلَالٍ , وَلَا هَذَا الْبَيَاضُ , حَتَّى يَبْدُوَ الْفَجْرُ , وَيَنْفَجِرَ الْفَجْرُ "