• 294
  • عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : " إِذَا ادَّعَى الرَّجْعَةَ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ لَمْ يُصَدَّقْ ، وَإِنْ جَاءَ بِبَيِّنَةٍ "

    حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : إِذَا ادَّعَى الرَّجْعَةَ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ لَمْ يُصَدَّقْ ، وَإِنْ جَاءَ بِبَيِّنَةٍ

    ببينة: البينة : الدليل والبرهان الواضح
    " إِذَا ادَّعَى الرَّجْعَةَ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ لَمْ يُصَدَّقْ ، وَإِنْ
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات