سَأَلْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ ، عَنْ الْمَرْأَةِ يُفْرَضُ لَهَا مِنْ مَالِ ابْنَتِهَا ؟ قَالَ : " نَعَمْ ، أَوْلَى حَقًّا "
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا الْحَنَفِيُّ ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ ، عَنْ الْمَرْأَةِ يُفْرَضُ لَهَا مِنْ مَالِ ابْنَتِهَا ؟ قَالَ : نَعَمْ ، أَوْلَى حَقًّا