شَهِدْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُتْبَةَ قَالَ لِوَلِيٍّ لَهُ يَتِيمٌ : " لَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ لَقَضَيْتُ عَلَيْكَ بِنَفَقَتِهِ ، لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ : {{ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ }} " ، قَالَ : " هُوَ الْوَالِدُ ، النَّفَقَةُ عَلَى الْوَالِدِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ فَعَلَى الْعَصَبَةِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ جُبِرَتِ الْأُمُّ عَلَى رَضَاعِهِ ، وَإِذَا عَرَفَهَا الْوَلَدُ فَلَمْ يَأْخُذْ مِنْ غَيْرِهَا جُبِرَتْ عَلَى رَضَاعِهِ "
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : شَهِدْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُتْبَةَ قَالَ لِوَلِيٍّ لَهُ يَتِيمٌ : لَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ لَقَضَيْتُ عَلَيْكَ بِنَفَقَتِهِ ، لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ : {{ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ }} ، قَالَ : هُوَ الْوَالِدُ ، النَّفَقَةُ عَلَى الْوَالِدِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ فَعَلَى الْعَصَبَةِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ جُبِرَتِ الْأُمُّ عَلَى رَضَاعِهِ ، وَإِذَا عَرَفَهَا الْوَلَدُ فَلَمْ يَأْخُذْ مِنْ غَيْرِهَا جُبِرَتْ عَلَى رَضَاعِهِ