عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : " إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ، فَهِيَ أَحَقُّ بِوَلَدِهَا مَا لَمْ تَتَزَوَّجْ ، أَوْ تَخْرُجْ بِهِ مِنَ الْأَرْضِ "
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنْ عُبَيْدَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ، فَهِيَ أَحَقُّ بِوَلَدِهَا مَا لَمْ تَتَزَوَّجْ ، أَوْ تَخْرُجْ بِهِ مِنَ الْأَرْضِ