سُئِلَ عَطَاءٌ عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ : " رُبُعُ الرُّبُعِ ، أَوْ رُبُعُ الثُّمُنِ لِلَّتِي تَزَوَّجَهَا آخِرًا ، وَيَقْسِمُ مَا بَقِيَ بَيْنَهُنَّ "
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ قَالَ : سُئِلَ عَطَاءٌ عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ : رُبُعُ الرُّبُعِ ، أَوْ رُبُعُ الثُّمُنِ لِلَّتِي تَزَوَّجَهَا آخِرًا ، وَيَقْسِمُ مَا بَقِيَ بَيْنَهُنَّ