عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : " كَانَ أَصْحَابُ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُونَ فِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا : إِنْ كَانَ الْمَالُ كَثِيرًا فَنَفَقَتُهَا مِنْ نَصِيبِ الْغُلَامِ ، وَإِنْ كَانَ الْمَالُ قَلِيلًا ، مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ "
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : كَانَ أَصْحَابُ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُونَ فِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا : إِنْ كَانَ الْمَالُ كَثِيرًا فَنَفَقَتُهَا مِنْ نَصِيبِ الْغُلَامِ ، وَإِنْ كَانَ الْمَالُ قَلِيلًا ، مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ