عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : " إِذَا وَضَعَتْ وَلَدًا ، وَبَقِيَ فِي بَطْنِهَا وَلَدٌ ، فَهُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا مَا لَمْ تَضَعِ الْآخَرَ "
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : إِذَا وَضَعَتْ وَلَدًا ، وَبَقِيَ فِي بَطْنِهَا وَلَدٌ ، فَهُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا مَا لَمْ تَضَعِ الْآخَرَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا حَفْصٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، مِثْلَهُ