• 102
  • عَنْ نَافِعٍ قَالَ : " إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ وَقَدْ فَرَضَ لَهَا ، فَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ ، وَلَا مَتَاعَ لَهَا "

    حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ : إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ وَقَدْ فَرَضَ لَهَا ، فَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ ، وَلَا مَتَاعَ لَهَا

    الصداق: الصداق : المهر
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات