عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : " إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ، وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا ، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا جُبِرَ عَلَى أَنْ يُمَتِّعَهَا "
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا حُمَيْدٌ ، عَنْ حَسَنٍ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ، وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا ، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا جُبِرَ عَلَى أَنْ يُمَتِّعَهَا