عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ : كَانُوا يَقُولُونَ أَوْ يَتَحَدَّثُونَ فِي الْإِيلَاءِ : " إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ ، وَيَخْطِبُهَا فِي عِدَّتِهَا إِنْ شَاءَ " ، قَالَ ابْنُ عَوْنٍ : فَقُلْتُ لِمُحَمَّدٍ إِنَّ عَامِرًا يَقُولُ : " يَخْطِبُهَا فِي عِدَّتِهَا ، وَلَا يَخْطِبُهَا غَيْرُهُ " قَالَ : " صَدَقَ عَامِرٌ "
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ : كَانُوا يَقُولُونَ أَوْ يَتَحَدَّثُونَ فِي الْإِيلَاءِ : إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ ، وَيَخْطِبُهَا فِي عِدَّتِهَا إِنْ شَاءَ ، قَالَ ابْنُ عَوْنٍ : فَقُلْتُ لِمُحَمَّدٍ إِنَّ عَامِرًا يَقُولُ : يَخْطِبُهَا فِي عِدَّتِهَا ، وَلَا يَخْطِبُهَا غَيْرُهُ قَالَ : صَدَقَ عَامِرٌ