• 2552
  • عَنْ عَطَاءٍ ، فِي الرَّجُلِ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ حَتَّى مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ كَيْفَ تَعْتَدُّ ؟ قَالَ : " تَعْتَدُّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ "

    حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا يَعْلَى بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، فِي الرَّجُلِ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ حَتَّى مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ كَيْفَ تَعْتَدُّ ؟ قَالَ : تَعْتَدُّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

    آلى: الإيلاء : القسم والحلف مطلقا وقد يراد به القسم على عدم القرب من الزوجة، وله شروط خاصة عند الفقهاء وقد يراد به المدة التي لا يقرب فيها الرجل المرأة
    قروء: القرء : الحيض وقيل الطهر أو وقتهما
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات