عَنِ الضَّحَّاكِ قَالَ : " مَنْ زَوَّجَ عَبْدَهُ أَمَةً بِمَهْرِ بِنْتِهِ ، لَا يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَنْزِعَهَا مِنْهُ ، وَلَا يَحِلُّ لَهُ فَرْجُهَا حَتَّى يَمُوتَ "
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ جُوَيْبِرٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ قَالَ : مَنْ زَوَّجَ عَبْدَهُ أَمَةً بِمَهْرِ بِنْتِهِ ، لَا يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَنْزِعَهَا مِنْهُ ، وَلَا يَحِلُّ لَهُ فَرْجُهَا حَتَّى يَمُوتَ